الصفحة الرئيسية / نقابتنا / البنية التنظيمية / مجلس الفرع

أعضاء مجلس فرع نقابة المهندسين:

الأعضاء المتممين للمؤتمر العام :

مجلس الفرع

المادة 75:
أ – يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات، على أن يكون اثنان منهم على الأقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة أو من أصحاب المكاتب الخاصة.
ب – ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً، ويوزع المهام بين أعضائه ويتم الترشح لهذه المناصب في الجلسة نفسها.
ج – يكون رئيس الفرع أو أمين السر متفرغاً، ويجوز أن يفرغا معاً تفرغاً كلياً بقرار من مجلس النقابة بناءً على اقتراح من مجلس الفرع، وذلك:

  1. إذا كان المفرغ من المهندسين العاملين في إحدى الجهات العامة، فتعتبر مدة تفرغه من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
  2. يحدد المؤتمر العام الرواتب والتعويضات التي يتقاضاها من الفرع، كما يحدد الأعمال التي يسمح لهم بممارستها خلال مدة تفرغهم.
    د – لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو مجلس إدارة خزانة التقاعد أو لجنة الرقابة في الفرع أو لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.
    هـ – يجري التصويت بالاقتراع السري، وفي حال تساوي عدد الأصوات يُفتح باب الترشيح مجددًا، وإذا كان المرشحون ذاتهم وأعيد التصويت وتساوت الأصوات ثانيةً فتُجري القرعة لتحديد الفائز.

المادة 76:
أ – إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.
ب – إذا شغر مركز عضو أو اثنين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان، يُجرى انتخاب البديل أو البديلين في أول اجتماع لاحق لهيئة الفرع. أما إذا شغر مركز أكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغور لانتخاب البدلاء.
ج – تحدد حالات الشغور وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من المرسوم.
د – لا يجوز للعضو المتمم للمؤتمر العام الترشح لعضوية مجلس الفرع في حال حصول شاغر في مجلس الفرع.
هـ – في حال غياب عضو المؤتمر العام عن حضور ثلاث جلسات، يُعتبر مركزه شاغرًا.

نظام إدارة الجلسات

المادة 77: الرئاسة
أ – يمثل رئيس الفرع فرعه، ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته، وينفذ القرارات الصادرة عنهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع.
ب – ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر، وفي حال غياب أمين السر الخازن، ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

المادة 78: افتتاح الجلسة
تعطى فترة ربع ساعة في بدء موعد الجلسة المحدد ويفتتح الرئيس الجلسة بعدها، وتُسجل أسماء الحاضرين والغائبين.

المادة 79: اجتماعات مجلس الفرع
أ – تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة، وتصدر قراراته ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات، يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب – تتم إعادة توزيع المهام في مجلس الفرع بالتصويت السري وبالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.
ج – يعقد مجلس الفرع اجتماعًا دوريًا مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
د – يعقد مجلس الفرع اجتماعات استثنائية بناءً على طلب من رئيس الفرع أو ثلاثة من أعضاء المجلس، مع توضيح أسباب الطلب وتاريخ الاجتماع.
هـ – يعقد مجلس الفرع اجتماعاته في مقر الفرع، ويجوز عقد الاجتماعات في مناطق الفرع بناءً على قرار من مجلس الفرع.

المادة 80: جدول الأعمال وإقراره
يعد أمين السر جدول أعمال الاجتماعات العادية لمجلس الفرع، آخذًا بعين الاعتبار اقتراحات أعضاء مجلس الفرع. وبعد افتتاح الجلسة، يطرح الرئيس جدول الأعمال على التصويت من أجل اعتماده، ولا يُضاف إلى جدول الأعمال أي بند إلا بموافقة الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين.

المادة 81: الإذن بالكلام
تطبق أحكام المادة (38) من هذا النظام مع مراعاة:

  • استبدال عبارة “المؤتمر العام” بعبارة “مجلس الفرع”.
  • حذف البندين (ب/2) و(هـ/2) من المادة (38).
 
Scroll to Top