الصفحة الرئيسية / لجنة المكاتب الهندسية / دليل المكاتب الهندسية
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /80 / لعام 2010 وتعديلاته
الناظم لمهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية
الفصل الثاني
أحكام نظام مزاولة المهنة لشعبة المكاتب الخاصةالقسم الثاني
أحكام مزاولة المهنة لمجموعة المكاتب الهندسية العادية
المادة 71- مبادىء اساسية لتحقيق أهداف مجموعة المكاتب الهندسية العادية :
أ – تنظيم العمل الهندسي والسعي للتكامل الإختصاصي المتقدم بين مكاتب المجموعة لتقوم بدورها في عملية التنمية الشاملة المستدامة في القطر وذلك عن طريق تأمين الكوادر الهندسية الاختصاصية.
ب – تأمين أنسب الخدمات الهندسية لمشاريع القطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص.
ج – تنظيم مهنة الهندسة وتشجيع العمل الجماعي المتكام
المادة 72- تضم مجموعة المكاتب الهندسية العادية المكاتب التالية :
– المكتب الهندسي المتكامل
– المكتب الهندسي التخصصي
– المكتب الهندسي الافرادي
– المكتب الهندسي تحت الإشراف
أولاً – المكتب الهندسي المتكامل: هو المكتب الذي يمارس المهندسون المسجلون فيه
المهنة في موقع واحد (مكتب واحد) ضمن أربعة أقسام هندسية على الأقل (عمارة – مدني –
كهرباء – ميكانيك).
ويحدد مجلس الفرع عدد المهندسين من كل قسم بقرار منه بناء على اقتراح من هيئة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع، ويراعى عند تشكيل هذه المكاتب مايلي:
1- انجاز الأعمال التي يكلف بها هذا المكتب من قبل المهندسين المسجلين فيه.
2- منح المكتب حوافز بزيادة (10./.) كحد أدنى من الاستحقاقات السنوية للمهندسين المسجلين فيه وذلك بقرار من مجلس الفرع بناء على اقتراح هيئة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع.
3- ترخيص المكتب بمساحة يحدد الحد الأدنى لها من مجلس الفرع بقرار منه بناء على اقتراح هيئة شعبة المكاتب الخاصة فيه.
4- يجوز بقرار من لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع السماح للمكتب المتكامل أن يستعين بمهندسين من خارج المكتب وذلك في حال عدم توفر الاختصاص في المكتب أو عوضا عمن تجاوزوا استحقاقاتهم السنوية.
ثانياً – المكتب الهندسي التخصصي: هو المكتب الذي يمارس المهندسون المسجلون فيه المهنة في موقع واحد (مكتب واحد) ضمن اختصاص هندسي واحد أو قسم هندسي واحد ويراعى عند تشكيله مايلي:
1- أن يكون قد سجل في المكتب مهندسان اثنان على الأقل.
2- أن لاتقل مرتبة أحد المهندسين المسجلين فيه عن مرتبة المهندس الممارس الذي يشرف على المهندسين المشاركين في المكتب.
ثالثاً – المكتب الهندسي الافرادي: يكون المكتب الهندسي العادي افراديا اذا تحقق فيه احد الشروط التالية:
1- أن يكون صاحب المكتب بمرتبة مهندس استشاري.
2- أن يكون صاحب المكتب بمرتبة المهندس الممارس ويخضع في هذه الحالة إلى سبر معلوماته من قبل لجنة يشكلها مجلس الفرع لهذه الغاية.
3- يحصر العمل الذي يمارسه المكتب الهندسي العادي الافرادي ضمن الاختصاص الهندسي أو القسم الهندسي للمهندس المسجل فيه.
رابعاً -المكتب الهندسي تحت الاشراف: يعتبر المكتب الهندسي مكتبا تحت الاشراف إذا كان صاحب المكتب بمرتبة المهندس المشارك .
يتم الإشراف على الأعمال التي يقوم بدراستها المهندس أو المهندسون من مرتبة المهندس المشارك وفق مايلي :
1- يتم الاشراف من قبل مهندس من مرتبة الاستشاري أو مرتبة الممارس من نفس اختصاص المهندس من مرتبة المشارك.
2- لاتعتمد أعمال المهندس من مرتبة المشارك دون موافقة المهندس المشرف الذي يوقع على الأعمال ويتحمل المسؤولية المحددة في هذا النظام مع المهندس المشارك.
3- يختار المهندس المشارك المهندس المشرف على أعماله وفي حال تعذر ذلك تقوم لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع بتعيين المهندس المشرف بقرار منها.
4- يتقاضى المهندس المشرف خلال إشرافه تعويضا مقداره ( 10%) من قيمة أتعاب العمل الذي أشرف عليه ولا يدخل هذا التعويض في حجم أعماله أو استحقاقاته او حصته من الصندوق المشترك ويحسم هذا التعويض من حصة الصندوق التابع له المهندس المشارك المشرف عليه.
5- يحدد مجلس الفرع بقرار منه عدد المهندسين الذين يمكن للمهندس ان يشرف على أعمالهم وذلك بناء على اقتراح لجنة شعبة المكاتب الخاصة فيه.
المادة 73- شروط التسجيل في مجموعة المكاتب الهندسية العادية:
أ – أن يكون المهندسون المسجلون من غير العاملين في أي من الجهات العامة أو لدى أحد القطاعين الخاص أو المشترك.
ب – أن يكون المهندسون المسجلون في المكتب متفرغين للعمل فيه.
ج – لايسمح للمهندس بالتسجيل في أكثر من مكتب واحد.
د- أن يتمتع المكتب الهندسي بموقع لائق ومساحة متناسبة مع عدد المهندسين المسجلين والعاملين فيه وفق الشروط التي تحددها هيئة شعبة المكاتب الخاصة في كل فرع ويوافق عليها مجلس الفرع ويستثنى من ذلك المكاتب التي تسجل وفق الفقرة /أولاً/ من المادة /82/ من هذا النظام .
هـ – يسجل جميع المهندسين المسجلين في مجموعة المكاتب الهندسية العادية في شعبة المكاتب الخاصة في الفرع.
أحكام خاصة
المادة 74- يمكن أن يتألف المكتب الهندسي العادي من ثلاثة مهندسين على الأقل من مرتبة المهندس المشارك من قسم هندسي واحد لبعض الأقسام الهندسية التي يصعب تكاملها مع غيرها.
المادة 75- يحدد مجلس النقابة بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الفرع الأقسام التي يصعب تكاملها مع غيرها.
المادة 76- يتقدم المهندسون العاملون في المكاتب العادية بتعهد خطي إلى شعبة المكاتب الخاصة في الفرع بتوفير المؤهلات المصرح عنها عند افتتاح وتسجيل المكتب وإبلاغها عن كل تغيير طارئ.