الصفحة الرئيسية / الأنظمة و القوانين / نظام مزاولة المهنة
نظام مزاولة المهنة لنقابة المهندسين
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /80 / لعام 2010 وتعديلاته
الناظم لمهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية
الباب الاول
تعاريف واهداف نظام مزاولة المهنة
المادة 1- نظام مزاولة مهنة الهندسة هو النظام الذي يحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته ويوضح واجباته ومسؤولياته، ويحدد المراتب الهندسية وأسس اجتيازها، وينظم العلاقة المهنية بين المهندسين وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة, كما يحدد النظام مسؤولية المهندس في مختلف ميادين الممارسة.
المادة 2- يقصد بالتعابير التالية التعاريف المذكورة بجانب كلٍ منها أينما وردت في هذا النظام:
أ- المرسوم: المرسوم التشريعي رقم /80 / لعام 2010 وتعديلاته الناظم لمهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.
ب- الوزير: وزير الأشغال العامة.
ج- النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
د- المؤتمر العام : المؤتمر العام لنقابة المهندسين المحدد في المادة /20-أ/ من المرسوم.
ه- المهندس: الشخص الذي تنطبق عليه احكام المادة /1 / من المرسوم .
و– القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عدداً من الاختصاصات الهندسية. ويحدّد النظام الداخلي للنقابة الأقسام الهندسية.
ز– الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي. وتُحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس النقابة.
ح- المجال الهندسي: الدراسات والتدقيق الهندسي والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي، وغيرها من المجالات المحددة في هذه النظام .
ط- العمل الهندسي: العمل في أي مجال من المجالات الهندسية، والذي يتطلب أداؤه كادراً هندسياً.
ي- المشروع الهندسي: كل مشروع يحتاج إلى دراسات هندسية لتكوينه و إلى اشراف هندسي لتنفيذه أو خبرة هندسية لاستثماره وصيانته.
ك- الجهاز الهندسي :
مجموعة المهندسين العاملين لدى إحدى الجهات العامة أو القطاع المشترك.
ل- المؤسسة الهندسية:
-
الجهاز الهندسي أو مجموعة الأجهزة الهندسية التابعة لإحدى الجهات العامة أو القطاع المشترك وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /35 / من المرسوم .
-
كل شركة هندسية استشارية أو مكتب هندسي مؤهل لمزاولة المهنة وتابع لشعبة المكاتب وفقاً لاحكام الفقرة /ب/ من المادة /35/ من المرسوم.
م- المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجهة المتعاقدة (صاحب العمل) بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال أي مشروع هندسي، ولا يعتبر المهندس المتعاقد على تقديم دراسات أو استشارات أو إشراف على تنفيذ أي مشروع هندسي مقاولاً.
ن- صاحب العمل: الجهة التي تملك المشروع الهندسي وتقوم بالإنفاق على إنجازه.
ص- المقاولة: الالتزام الذي يرتبط به المقاول تجاه صاحب العمل لتنفيذ المشروع الهندسي ولا تعتبر العقود على أعمال الدراسات والإستشارات و الإشراف على التنفيذ مقاولةً.
المادة 3- أهداف نظام مزاولة المهنة:
إن الأهداف العامة لنظام مزاولة المهنة مستمدة من أحكام المرسوم وهي بالتكامل مع الأنظمة النقابية الأخرى، تهدف إلى تنظيم العمل الهندسي في القطر وتطويره وبناء الأطر الهندسية المتكاملة ورفع سويتها ورعايتها وتحقيق غايات تكوين النقابة كتنظيم مهني وعلمي واجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية تعمل لصالح المهنة والمهندسين والصالح العام لتحقيق الأهداف التالية:
أ – المساهمة في تطوير القطر وتحقيق تقدمه .
-
المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية الشاملة المستدامة.
-
السعي المستمر لتخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ واستثمار وصيانة المنشأت الهندسية بأحسن المواصفات الفنية والاقتصادية .
د- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره، ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية، وازالة المعوقات أمام العمل الاستشاري العربي المشترك بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية، وإقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.
ه- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به، والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية الشاملة المستدامة.
و- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.
ز – تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتكامله، وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.
ح – رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً، والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة، ورعاية المبدعين وتشجيعهم، وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق إقامة الأندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية، ومشاريع الأرياف، وتشجيع إقامة الجمعيات السكنية والسياحية.
ط – المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها، وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية، والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات، والمساهمة في انجاز البحوث العلمية والتطبيقية .
ي – المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية العامة للأعمال الهندسية.
ك– العمل على توحيد أسس التصميم والقياسات ومواصفات المواد لمشاريع القطر الهندسية وتطوير الطرق المتبعة في التنفيذ بما يتناسب والتطور الفني و التقني والعلمي .
ل- الاستفادة من كافة الطاقات الهندسية المنتجة في مجالات العمل المتوفرة حسب امكانياتها العلمية وخبراتها العملية.
م- بناء الأطر التقنية المتكاملة بالتأكيد على عمل المهندسين ضمن أختصاصاتهم الهندسية
-
مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الزملاء المهندسين
س- حماية المهندسين بأعتماد النظم التصميمية والتنفيذية والاستثمارية المناسبة وتوضيح وتحديد مسؤولية المهندسين من بين كافة العاملين معهم في الحقل الهندسي .
-
المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والأجنبية.
ف – تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.
ص – المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة، ونظام البناء، وخطط المشاريع الهندسية، والتخطيط الإقليمي والعمراني ومتابعة تطبيقها.
ق – المساهمة في إعداد الأنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.
ر – تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب، من خلال تأسيس روابط هندسية لتوثيق العلاقات مع زملائهم في الوطن الأم.
الباب الثاني
قواعد وآداب مزاولة المهنة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 4– مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالإبداع والفن والدقة، وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها، وتُساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة، وتطوير المجتمع، وبناء الحضارة الإنسانية.
المادة 5– أ- لا يجوز لأحد أنْ يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلاً على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة /1/ من المرسوم، كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام المرسوم أنْ يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.
ب – يُقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.
المادة 6– لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أنْ يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجّلاً في نقابة المهندسين.
المادة 7- على المهندس أن يهدف في مزاولته عمله إلى السعي لرفع شأن المهنة وأن يتصرف كمشاور مخلص للجهة التي يعمل لحسابها بما يكفل ضمان الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على الثروة الوطنية.
المادة 8- بما أن المهندس يزاول مهنة ذات مسؤولية تؤثر على المجتمع وعلى الغير، فعليه أن يكون مستقلاً في إتخاذ قراراته الهندسية لا تلزمه فيها إلا الإعتبارات العلمية والفنية وعليه الإستفادة من كافة الخبرات الإختصاصية المتوفرة هادفاً إلى رفع مستوى المهنة.
المادة 9- لايحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الاقسام الهندسية التي تنص عليها شهادته الهندسية ، أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة الاعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم ولا يحق للمهندس ممارسة المهنة باختصاصين في آن واحد.
المادة 10- إن مهنة الهندسة لا تعتبر عملا تجاريا وبالتالي فإن الأتعاب التي يتقاضاها المهندس هي مقابل مالي نظير تقديمه خدمات وخبرات، ويحظر على المهندس أن يعمل في مشروع معين كمهندس مشاور أو دارس أو مدقق أو مشرف على التنفيذ عندما يكون له أي ارتباط في مقاولة أو تجارة أي من المواد الهندسية التي لها علاقة بهذا المشروع.
المادة 11- لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة، وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام وعليه أن يقوم بعمله فيما يسند إليه من دراسات أو إشراف أو استشارات أو تنفيذ ، بإخلاص ومستوى أداء جيد وذلك تحت طائلة المساءلة وإن الإعلام عن النشاط الهندسي في الحدود المتعارف عليها عمل مشروع، إلا انه يجب أن لا يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الغير أو إلى التمجيد الشخصي أو الدعاية أو الإعلان بحيث يضر بهيبة المهنة أو سمعة الغير.
المادة 12- يحظر على المهندس الذي يعمل لدى الجهات العامة بأي صفة كانت (بعقد عمل أو كخبير أو مستشار أو كموظف بدوام جزئي أو كامل …. إلخ) سواء أكان على رأس عمله أو مندباً إلى جهة ثانية أو موضوعاً خارج الملاك لصالح جهة أخرى أو محالاً على الإستيداع أو مجازاً بإجازة إدارية أو صحية أو بلا راتب، العمل محكما أو خبيراً في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على إنتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب أسمه من سجل النقابة أو منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو مؤقت.
المادة 13- يعد المهندس مسؤولاً عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية خلال مدة عشر سنوات.
المادة 14- لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته باي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لايقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام .
المادة 15- على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
المادة 16- أ- على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع أي مهندس لأمر يتعلق بمزاولة المهنة، ولا يُعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك، وعلى النقيب، أو رئيس الفرع، أو من ينتدبانه، حضور التحقيق.
ب- على الجهات العامة إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة، وتُسجّل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.
ج- على الجهات القضائية إبلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة، أو نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية، وذلك لضمها إلى سجل المهندس والنظر بأمر إحالته على مجلس التأديب.
الفصل الثاني
العلاقة بين المهندس والمجتمع
المادة 17- على المهندس أن يهدف في مزاولته لمهنته إلى خدمة المجتمع والمساهمة في عملية التنمية الشاملة المستدامة من خلال تشجيع المشاريع المجدية والاهتمام بجميع المجالات العامة التي تبرز دور مهنته في الحياة .
المادة 18- على المهندس أن يسعى جاهداً لتوضيح المسائل التقنية وخاصة تصحيح الآراء الخاطئة أو غير المنصفة حول مواضيع تقنية منعاً للقيام بخطوات تضر بمصلحة المجتمع .
المادة 19- على المهندس السعي لتطوير مهنته من خلال البحث العلمي والإطلاع المستمر.
المادة 20- على المهندس التكامل مع زملائه من ذوي الإختصاصات المختلفة والتنسيق الجدي بينهم لإنجاز العمل المشترك الناجح والمتكامل والإقتصادي.
المادة 21- على المهندس أن يتبادل المعلومات والخبرات مع المهندسين والهيئات والمؤسسات العلمية والأكاديمية، بهدف زيادة فاعلية المهنة.
الفصل الثالث
العلاقة بين المهندسين
المادة 22- على المهندس عدم اللجوء إلى الاضرار بسمعة أو نشاط أو عمل زميل آخر، وأن ترديد الإشاعات يعتبر مخالفة أساسية لنظام مزاولة المهنة على أنه في حال التأكد من إرتكاب زميل لعمل مخالف تقدم المعلومات إلى فرع النقابة للتحقيق فيها ومحاسبة المخالف.
المادة 23- يجب أن توضع على دراسات كل مشروع هندسي أسماء المهندسين المشاركين في وضع تصاميمه وكذلك في التقارير العائدة لأي مشروع على أن تمهر جميع المخططات بخاتم وتوقيع المهندس الدارس تجاه أسمه وتصنيفه.
المادة 24- يجب أن لا يحول المهندس المسؤول عن مهندسين آخرين دون ظهور كفاءة هؤلاء المهندسين ولايجوز على أي مهندس إدعاء القيام بأعمال من إنجاز غيره .
المادة 25– لايجوز على أي مهندس مسجل في شعبة المكاتب الخاصة إعطاء الخبرة في مشروع في عهدة زميل آخر إلا بموافقة مهندس المشروع او الفرع الذي ينتمي إليه باقتراح من لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع، ويجب ان تقتصر تقارير المهندس الخبير على النواحي المحددة والمطلوبة منه وضمن حدود اختصاصه.
المادة 26- تعتبر الأمور التالية مخالفة لكرامة المهنة وروح الزمالة ويحظر على المهندسين المسجلين في شعبة المكاتب الخاصة ارتكابها وذلك تحت طائلة الاحالة إلى مجلس التأديب:
-
الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة / 13 / من المرسوم.
-
أعمال مخله بشرفهم المسلكي وشرف المهنة .
-
أعمال ماسة بكرامة المهنة .
د – أعمال ماسة بكرامة أي من اعضاء النقابة أو هيئاتها .
ه – إهمال تأدية واجباتهم المهنية .
و – مخالفة الأنظمة النقابية .
-
مزاحمة زميل على عمل بقبول تعرفة دون الحد الأدنى.
ح – دفع عمولات أو تقديم خدمات مجانية بقصد الترغيب في الحصول على عمل.
ط – مزاحمة زميل على عمل بعد قبول عرضه وخلال إجراء العقد معه.
ي – قبول عمل كان يقوم به زميل آخر وذلك قبل تصفية حقوق هذا الزميل.
ك – تعديل مشروع قام بدراسته زميل دون الاطلاع على معطيات وفرضيات التصميم وكذلك عدم تبليغ المصمم نسخة عن التعديلات الجارية على مشروعه.
ل- تعاطي أي عمل هندسي دون إبلاغ الفرع خطياً عن هذا العمل.
م- استخدام اسم مهندس آخر في أي عمل هندسي دون الحصول على إذن خطي منه ولكل عمل هندسي على حدة.
ن – التهرب من تسديد الرسوم النقابية.
الفصل الرابع
العلاقة بين (المهندس المصمم أو المدقق أو المشرف أو المستشار )
وصاحب العمل
المادة 27- يجب على المؤسسة الهندسية عندما تكلف بأي عمل هندسي أو اقتصادي أن تكون مستشاراً فنياً مخلصاً لصاحب العمل والمشروع الهندسي الموكل إليها.
المادة 28- يترتب على المهندس الذي يعمل في المؤسسة الهندسية الاستفادة من الخبرات الهندسية الاختصاصية المتوفرة لديها وعليه أن يتفق مع صاحب المشروع مسبقاً على نوعية الخبرة المكملة لإختصاصاتها والمطلوبة لتأمين حاجة المشروع الهندسي (موضوع عملها) وعلى تكاليف هذه الخبرات ويسجل ذلك بشكل واضح في صك التكليف.
المادة 29- على المؤسسة الهندسية أن تقوم ضمن حدود ما ينص عليه تكليفها والشروط الفنية بالأعمال التي تنص عليها تعليمات النقابة وفقاً لكل نوع من الأعمال وحسب التعرفة المحددة لها والمعتمدة من النقابة.
المادة 30- يتوجب على المؤسسة الهندسية أن تطلب من صاحب العمل توضيح رغباته والوظيفة المطلوبة من مشروعه الهندسي المرغوب تنفيذه ضمن حدود ومعطيات ثابتة بشكل لا يسبب أي التباس أو يحدث أي غموض في المطلوب.
المادة 31- على المؤسسة الهندسية عند ظهور أخطاء أو مشاكل فنية في المشروع الهندسي الموكل إليها أن تظهرها لصاحب العمل بوضوح وبصراحة وعليها إيجاد الحلول المناسبة لها وعلى صاحب العمل التقيد بهذه الحلول كما يتوجب على صاحب العمل أن يعرض جميع المشاكل الناجمة أثناء تنفيذ المشروع الهندسي على المؤسسة الهندسية المصممة لإيجاد الحلول المناسبة لها وعلى صاحب العمل التقيد بهذه الحلول.
المادة 32- على المؤسسة الهندسية وخاصة عند الإشراف على تنفيذ أي مشروع هندسي أن تكون في تصرفاتها وقصدها عادلة وغير متحيزة بين أطراف التعاقد على أن يكون واجبها الأول هو الإخلاص للمشروع الموكل إليها لتنفيذه بالمستوى اللائق المطلوب.
المادة 33- إذا تعرض المهندس لظروف أو طلب منه تأدية عمل لا يقتنع بسلامته وصحته المهنية أو يؤدي تنفيذه إلى ضرر عام أو كان ذلك العمل مخالفاً لكرامة المهنة أو النظام والقوانين النافذة وعجز عن تلافي ذلك وجب عليه إعلام فرع النقابة العائد له بتقرير مفصل لكي يتخذ الفرع الإجراءات الضرورية اللازمة.
الفصل الخامس
العلاقة بين المهندس والمقاول
المادة 34- على المؤسسة الهندسية المشرفة أن تسعى لأن يكون عقد المقاولة واضحاً ليبين ويضمن حقوق جميع الأطراف وليكون أساساً قوياً لعمل ناجح وعلاقة طيبة بينها وبين صاحب العمل والمقاول.
المادة 35– على المؤسسة الهندسية افساح المجال أمام كافة العارضين على السواء للحصول على جميع المعلومات اللازمة لهم من زيارة الموقع إلى الاطلاع على كامل المخططات وحساب الكميات تفصيلياً وتقدير مدة العمل وذلك لمصلحة صاحب العمل والمقاول.
المادة 36– يعتبر عملاً يتنافى مع قواعد وآداب مزاولة المهنة في المؤسسات الهندسية الدعوة لتقديم عروض بقصد معرفة الكلف أو التفاوض عليها مع جهات محددة.
المادة 37– لايجوز استعمال عرض مقاول ما بقصد الحصول على عروض أخفض من الغير.
الفصل السادس
حل الخلافات
المادة 38- تُنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية، وفق المادة /61/ من المرسوم.
المادة 39 – على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين المهندسين ، العمل على حله بالطرق الودية، وإذا تعذر ذلك، يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران.
المادة 40- أ- على المهندس أن يسعى لحل خلافاته الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.
ب- على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطياً.
ج- في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب، وعدم رغبتهما في إحالة هذا الموضوع على التحكيم، ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعاً لأهمية الأعمال، والجهد المبذول، وبعد سماع أقوال الطرفين، والاطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها، يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
د- يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي، ويكون قرارها مبرماً.
ه- إذا لم يطعن أحد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية، يعطى صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.
الباب الثالث
مجالات مزاولة المهنة
المادة 41- تشمل مزاولة المهنة المجالات التالية :
أ – الدراسات :
1- البرمجة .
2- دراسة الجدوى .
3- التخطيط .
4- التصميم .
5- وضع الشروط التعاقدية .
6- وضع المواصفات الفنية وجداول الكميات، وجداول تحليل الأسعار
7- دراسة وتقييم العروض.
8 – الأعمال الأخرى ذات الصلة بالدراسات وتحدد بقرارات يصدرها مجلس النقابة
9- الدراسات الأولية .
10- البرامج الوظيفية .
ب – التدقيق: يقصد به تدقيق الدراسات الهندسية .
ج – الإشراف: يشمل:
1- الإشراف التقني على تنفيذ الأعمال الهندسية .
2- تنظيم الكشوف الشهرية .
3- تنظيم دفاتر المساحة ( التقابل ) .
د- التنفيذ: القيام بتحقيق تصميم المشاريع الهندسية وفق الأسس التقنية والأساليب الإقتصادية.
هـ – الإدارة: إدارة الدوائر والمؤسسات والشركات والمكاتب التي تقوم بانجاز الأعمال والمشاريع الهندسية.
و – التعليم: التعليم الهندسي الجامعي والتعليم التطبيقي لتهيئة الكوادر التقنية للقيام بالمشاريع الهندسية.
ز – البحث العلمي: البحث في المواضيع العلمية الهندسية الأساسية والتطبيقية والمشكلات التقنية التي تواجه المشاريع الهندسية.
ح – الخبرات والإستشارات: يقصد بها إبداء الرأي حول المواضيع الهندسية.
ط – المقاولات: تعني القيام بإبرام صيغة تعاقدية مع صاحب العمل لتنفيذ مشروع هندسي وذلك حسب التصميم والتعليمات والشروط الفنية .
ي – الصيانة: يقصد بها الصيانة الوقائية تفاديا للأعطال أو الصيانة لإصلاح الخلل وإعادة العنصر أو المنشأ إلى الوضع السليم.
ك – الاختبار: التحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات في جميع القطاعات وتأثير العوامل المختلفة عليها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
ل – الفحص: التأكد من جودة الإنتاج وتصنيف نوعيته والتأكد من مدى مطابقة الأجزاء المنتجة للتصميم أو المواصفات المعتمدة .
م – الإنتاج: تسلسل العمليات المتبعة للحصول على المنتج أو أجزاء المنتج وفق تصميم معتمد حسب الشروط الفنية.
ن – الصناعة: الترجمة العملية لمتطلبات المجتمع (المتطلبات الغذائية والسكنية والكسائية والأمنية … الخ)، وفق نهج علمي باعتماد قواعد الأفضليات من حيث الحاجة والتصريف الكلي.
س – التعريف بالمواد والآلات والأجهزة الهندسية: القيام بالإرشاد التقني الهندسي لمواصفات المواد والآلات والأجهزة والأدوات التقنية بغرض تسويقها لاستعمالها في المشاريع والأعمال الهندسية.
ع – التفرغ للعمل النقابي: وفقا لأحكام النظام الداخلي.
الباب الرابع
مسؤولية المهندس
المادة 42- مسؤولية المهندس الدارس:
أ – يكون المهندس الدارس مسؤولاً عن الدراسات التي يعدها وفق ما يلي:
-
تقديم دراسة تفي بالأغراض والمتطلبات المقدمة للمشروع وحسب البرنامج المعد لذلك بما يحقق الأسس التقنية والإقتصادية وبما لايتعارض مع الأنظمة النافذة الخاصة بالعمل الهندسي والقوانين المتعلقة بذلك.
-
تأمين دراسة إقتصادية للمشروع الهندسي بما يؤمن مردوداً أفضل في خطط التنمية الشاملة والمستدامة ويؤدي إلى الحفاظ على الثروة الوطنية.
-
حسن اختيار الأسلوب والشكل الهندسي المتبع في حل المشروع وبشكل يناسب ظروف المنطقة المحيطة به.
-
صحة وسلامة الدراسة الهندسية بشكل يطابق الشروط والمواصفات وظروف المشروع والنظم المحلية والعالمية المعتمدة لدى نقابة المهندسين السوريين.
-
حسن تقدير المدة اللازمة لتنفيذ المشروع وحساب الكميات والكلفة التقديرية آخذا بعين الاعتبار الظروف المحلية من حيث توفر المواد والمعدات واليد العاملة.
ب – لايكون المهندس الدارس مسؤولا عن:
-
عدم الدقة في المعطيات التي قدمت إليه والتي استند إليها في دراسته.
2 – سلامة العمل الهندسي عند تنفيذه بشكل مخالف للدراسة التي أعدها إذا تم ذلك دون الحصول على موافقته الخطية على التعديلات الجارية.
ج – تنحصر مسؤولية المهندس الدراس ضمن حدود اختصاصه الهندسي ومرتبته ويمتنع عليه تقديم أي دراسة أو خبرة أو مشورة خارج هذا الاختصاص.
المادة 43- مسؤولية المهندس المدقق:
أ – يكون المهندس المدقق مسؤولا عن تدقيق الدراسة والتأكد من صحتها وكشف الأخطاء الواقعة فيها.
ب – يشارك المهندس المدقق المهندس الدارس جميع مسؤولياته وحسب اختصاصه بعد أن يعتمد الدراسة.
المادة 44- مسؤولية المهندس المنفذ:
أ – يكون المهندس المنفذ مسؤولا عن:
-
اعداد البرنامج الزمني اللازم لتنفيذ الأعمال.
-
حسن تقدير حجم المعدات والمواد واليد العاملة اللازمة للتنفيذ بما يلائم برنامجه الزمني.
-
تنفيذ الدراسات والمخططات المقدمة للمشروع.
-
إجراء التجارب الحسية والمخبرية التي تؤكد الحصول على المواصفات المعتمدة في التصميم.
-
حسن تنظيم العمل في المشروع.
ب – لا يحق للمهندس المنفذ إجراء أي تعديل على الدراسات المقدمة لتنفيذها دون الحصول على موافقة مسبقة من المهندس الدارس والمدقق على هذا التعديل ويكون مسؤولا عن كل تعديل يقوم به دون الحصول على الموافقة المطلوبة.
ج – لايكون المهندس المنفذ مسؤولا عن الخطأ الواقع في الدراسة وعليه طلب التعديل الذي يراه مناسبا من المهندس الدارس والمدقق.
المادة 45- مسؤولية المهندس المشرف على التنفيذ:
أ – يكون المهندس المشرف على التنفيذ مسؤولا عن:
-
مراقبة التنفيذ وإعطاء التعليمات الفنية الصحيحة لتحاشي الأخطاء خلال جميع مراحل العمل.
-
التأكد من إجراء التجارب الفنية والمخبرية التي تؤكد الحصول على المواصفات المطلوبة في التصميم.
-
المشاركة في تحمل المسؤولية لأجزاء المنشأة الهندسية المخالفة للنظام والشروط في حال عدم طلبه إزالتها.
-
اعتماد البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال.
ب – لايكون المهندس المشرف مسؤولا عن سلامة أي عمل هندسي لم يقم بالإشراف عليه في حدود المهمة الموكلة إليه.
ج – على المهندس المشرف عند الضرورة طلب التعديل الذي يراه مناسبا من المهندس الدارس وبموافقة المهندس المدقق وفي جميع الأحوال لايكون مسؤولا عن الخطأ الواقع في الدراسة.
د – على المهندس المشرف أن يطلب من صاحب العمل اتخاذ التدابير التي تكفل سلامة الجوار والمواطنين والعمال أثناء التنفيذ ولا يعتبر مسؤولا عن الإصابات والحوادث التي تقع ضمن مكان العمل إذا لم يتم التقيد بتعليماته الخطية.
المادة 46– إن نقابة المهندسين ممثلة بمجلس النقابة ومجالس الفروع هي المرجع المختص حصرا بتحديد وتوضيح حدود المسؤوليات بموجب أحكام هذا النظام على أي من المهندسين المشمولين بأحكامه.
الباب الخامس
المراتب الهندسية وأسس اجتيازها
الفصل الأول
مراتب العضوية
المادة 47- يصنف المهندسون المسجلون في النقابة حسب المراتب التالية:
1- مرتبة المهندس المتدرب .
2- مرتبة المهندس المشارك.
3- مرتبة المهندس الممارس.
4- مرتبة المهندس الاستشاري.
الفصل الثاني
مرتبة المهندس المتدرب وأسس اجتيازها
المادة 48- مرتبة المهندس المتدرب:
أ – هذه المرتبة هي أولى المراتب الهندسية التي يحصل عليها المهندس بعد تخرجه من الجامعة وانتسابه إلى نقابة المهندسين ومباشرته التدريب المهني.
ب – لايجوز للمهندس المتدرب مزاولة الأعمال الهندسية واتخاذ القرارات الفنية على مسؤوليته الخاصة دون وجود مرجع مدرب ومشرف عليه.
ج – يستمر المهندس المتدرب في هذه المرتبة طيلة مدة التدريب المحددة له والتي لاتقل عن ثلاث سنوات ويرقى بعدها إلى مرتبة المهندس المشارك وفق أحكام هذا النظام.
المادة 49- أسس اجتياز مرتبة المهندس المتدرب إلى مرتبة المهندس المشارك:
أ – بعد إنهاء فترة التدريب الكامل حسب هذا النظام يقدم المهندس المتدرب طلبا خطيا مقرونا بالوثائق والثبوتيات وما أمكن من نماذج الأعمال إلى فرع النقابة المسجل فيه الذي يحيل طلبه إلى لجنة القسم المختص في الفرع.
ب – تتولى لجنة القسم المختص دراسة الطلب والبيانات المرفقة بموجب أحكام نظام التدريب والتأهيل على أن تنهي دراستها للطلب وترفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الفرع خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
ج – يدرس مجلس الفرع اضبارة الطلب وتوصية لجنة القسم المختص أو لجنة الاختصاص في حال وجودها، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ إحالته إليه ويصدر بهذا الخصوص قراراً معللا.
د – يستمر المهندس في مرتبة المتدرب إلى حين إنهاء تدريبه في كامل المواضيع المبينة في هذا النظام وصدور قرار مجلس الفرع بترقيته أصولا.
هـ – يبدأ احتساب المدة للمرتبة الجديدة اعتبارا من تاريخ استحقاقها .
-
يتم إعداد مقترح لمجلس النقابة لاحقاً حول طريقة الاختبار لاجتياز المرتبة ، مع ملاحظة اعتماد الاختبار على عمل المهندس باختصاص وظيفي .
الفصل الثالث
مرتبة المهندس المشارك وأسس اجتيازها
المادة 50- مرتبة المهندس المشارك :
أ – تمنح هذه المرتبة للمهندس الذي انهى تدريبه وفقا لهذا النظام وصدر قرار مجلس الفرع بترقيته إلى هذه المرتبة حسب أحكامه.
ب – تعتبر مرتبة المهندس المشارك ثاني المراتب الهندسية حيث يبدأ المهندس بالمشاركة في ممارسة المهنة مع زملائه وحسب ماهو منصوص عنه في هذا النظام.
ج – يستمر المهندس في مزاولة المهنة في هذه المرتبة لمدة لاتقل عن خمس سنوات وإلى حين التأكد من قيامه بالمشاركة في مشاريع وأعمال هندسية تؤهله للترقية إلى مرتبة المهندس الممارس.
المادة 51- أسس اجتياز مرتبة المهندس المشارك إلى مرتبة المهندس الممارس:
أ – بعد مزاولة المهندس للمهنة في مرتبة المهندس المشارك بشكل فعلي لمدة حدها الأدنى خمس سنوات يقدم المهندس المشارك إلى فرع النقابة المسجل فيه طلبا خطيا مع استمارة خاصة للترفيع تبين بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية التقنية التي حققها المهندس أو شارك في تحقيقها خلال مزاولته للمهنة في مجال أو مجالات أعماله الهندسية مقرونا عند اللزوم بالوثائق والثبوتيات وما أمكن من نماذج الأعمال ويحيل مجلس الفرع الكتاب ومرفقاته إلى لجنة القسم المختص في الفرع.
ب – تتولى لجنة القسم المختص دراسة الطلب والبيانات المرفقة على أن تنهي دراستها للطلب وترفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الفرع خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
ج – يدرس مجلس الفرع الطلب وتوصية لجنة القسم المختص أو لجنة الاختصاص إن وجدت وذلك خلال مدة شهر من تاريخ إحالته إليه ويعتمد توصية لجنة القسم المختص أو لجنة الاختصاص أو يردها بقرار معلل عند عدم الاقتناع بها .
د – في حال قبول طلب الترقية يرقى المهندس المشارك إلى مرتبة المهندس الممارس بموجب قرار يصدر عن مجلس الفرع ويبدأ احتساب المدة لهذه المرتبة الجديدة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.
هـ -عندما يرفض مجلس الفرع الطلب بتقرير معلل يبين للمهندس النواقص ويحدد له المدة الدنيا الإضافية المتوجب عليه قضاؤها في مرتبة المشارك قبل التقدم بطلب جديد.
و – يستمر المهندس في مرتبة المهندس المشارك إلى حين صدور قرار مجلس الفرع بترقيته .
الفصل الرابع
مرتبة المهندس الممارس وأسس اجتيازها
المادة 52- مرتبة المهندس الممارس:
أ – تمنح هذه المرتبة للمهندس الذي أمضى خمس سنوات على الأقل في مرتبة المهندس المشارك ويصدر قرار عن مجلس الفرع بترقيته إلى هذه المرتبة بموجب أحكام هذا النظام.
ب – تعتبر مرتبة المهندس الممارس ثالث المراتب الهندسية حيث يبدأ المهندس بعطائه المهني الكامل في ممارسة المهنة وحسب ماهو منصوص عليه في هذا النظام.
ج – يستمر المهندس في مزاولة المهنة في هذه المرتبة لمدة لاتقل عن عشر سنوات وإلى حين التأكد من قيامه بإنجاز مشاريع وأعمال هندسية وتحمل مسؤولية مشاريع وأعمال هامة تؤهله لمرتبة المهندس الاستشاري.
المادة 53- أسس اجتياز مرتبة المهندس الممارس إلى مرتبة المهندس الاستشاري:
أ – بعد مزاولة المهنة في مرتبة المهندس الممارس بشكل فعلي لمدة حدها الأدنى عشر سنوات يقدم المهندس الممارس إلى فرع النقابة المسجل فيه طلبا خطيا مع استمارة خاصة يبين فيها بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية والمنجزات التقنية التي حققها المهندس خلال مزاولته للمهنة في مجالات عمله الهندسي مقرونة عند اللزوم بالوثائق والثبوتيات وما أمكن من نماذج الأعمال ويحيل مجلس الفرع الطلب ومرفقاته بعد دراسته وإبداء الرأي إلى لجنة القسم المختص في الفرع.
ب – يدرس مجلس الفرع الطلب والبيانات المرفقة ومن ثم يحيل الطلب وكامل الإضبارة مع مطالعته وتوصياته إلى مجلس النقابة خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ج – يحيل مجلس النقابة الطلب ومرفقاته إلى لجنة التقويم المختصة (المسماة من مجلس النقابة).
د – تتولى لجنة التقويم المختصة دراسة الطلب والبيانات المرفقة وإجراء المقابلة مع صاحب العلاقة وتصدر توصيتها بشأنه (وفق أسس يضعها مجلس النقابة ويوافق عليها المؤتمر العام) وترفعها إلى مجلس النقابة وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها الطلب.
هـ – يعتمد مجلس النقابة توصية اللجنة أو يردها إليها بقرار معلل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
و – تقوم اللجنة بإعادة الدراسة وترفع توصيتها النهائية إلى مجلس النقابة وعلى المجلس إصدار هذه التوصية بقرار منه خلال مدة شهر من تاريخ رفع التوصية إليه وإلا اعتبرت مقبولة حكما.
ز – يصدر نقيب المهندسين جدولا سنويا بأسماء المهندسين الذين قرر مجلس النقابة ترقيتهم إلى مرتبة المهندس الاستشاري قبل نهاية العام.
ح – في حال رفض طلب الترقية تعاد الاضبارة إلى صاحب العلاقة عن طريق فرع النقابة المختص مع تقرير معلل.
ط – يستمر المهندس في مرتبة المهندس الممارس حتى صدور قرار ترقيته من مجلس النقابة.
ي – يرسل مجلس النقابة أسماء المهندسين الاستشاريين الذين يعتمدهم أصولا إلى اتحاد المهندسين العرب لتسجيلهم في لوائحه .
الفصل الخامس
مرتبة المهندس الاستشاري
المادة 54- مرتبة المهندس الاستشاري :
أ – تمنح هذه المرتبة للمهندس الذي أمضى عشر سنوات على الأقل في مرتبة المهندس الممارس وصدر قرار من مجلس النقابة بترقيته وذلك بموجب أحكام هذا النظام.
ب – تعتبر مرتبة المهندس الاستشاري أعلى المراتب الهندسية حيث يمارس المهندس مهنته بشكل كامل حسب ماهو منصوص عليه في هذا النظام.
المادة 55- مجالات مرتبة المهندس الاستشاري :
أ – الدراسات الهندسية.
ب – الإشراف الهندسي
ج – التنفيذ الهندسي.
د – إدارة المشاريع الهندسية.
ه- التعليم الهندسي.
و- الصيانة الهندسية .
ز- الإدارة العامة .
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 56- يجوز الطعن في قرارات الترقية الصادرة عن مجالس الفروع أمام مجلس النقابة الذي له الحق بالفصل في هذا الطعن ويجوز الطعن في قرارات الترقية الصادرة عن مجلس النقابة أمام المؤتمر العام.
المادة 57- تعتبر المؤتمرات والدورات والندوات العلمية الهندسية التي يشارك فيها ويحضرها المهندس بمثابة تأهيل وتضاف إلى سجل المهندس لاعتمادها عند دراسة طلب الترقية.
المادة 58- تعتبر مدة الدراسات العليا مزاولة للمهنة وتعطي صاحبها الحق في حساب مدة مزاولة إضافية على أساس سنة واحدة لمن حصل على شهادة الماجستير بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها أو من حصل على شهادة اختصاصية لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية، وتحسب سنتان إضافيتان للحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويجب أن لا تزيد مدة المزاولة الإضافية في جميع المراحل عن سنتين.
المادة 59- يحق للزميل الذي كانت ممارسته محصورة بالاشراف التقدم لنيل مرتبة الاستشاري في مجال التنفيذ.
المادة 60- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام وتعتبر خدمة العلم ممارسة للمهنة.
الباب السادس
أحكام نظام مزاولة المهنة
المادة 61 – يتألف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:
-
شعبة المهندسين العاملين في الدولة : تشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة ، وفي القطاعين العام والمشترك, وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون لديها بمزاولة العمل الخاص.
-
شعبة المكاتب الخاصة: تتألف من:
-
مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.
-
مجموعة المكاتب الهندسية العادية.
-
مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.
4- مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص .
الفصل الأول
أحكام نظام مزاولة المهنة الخاصة بشعبة المهندسين العاملين في الدولة
المادة 62- مبادىء أساسية لتحقيق أهداف شعبة المهندسين العاملين في الدولة:
أ – السعي لتنظيم العمل الهندسي في الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشترك على أساس العمل الجماعي وتطوير الأجهزة الهندسية لتقوم بدورها الوطني في مشاريع التخطيط والبناء، والتنمية الشاملة المستدامة.
ب – السعي لتأمين أنسب الخدمات الهندسية لمشاريع القطاع العام.
ج – تنظيم العلاقات وأسس التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأجهزة الهندسية.
د – السعي لتحسين شروط عمل المهندسين العاملين في الدولة وتنظيم علاقاتهم مع الجهات العامة العاملين فيها، وعلاقة المهندسين العاملين في الدولة فيما بينهم.
هـ-السعي لتنظيم علاقات تعاون وتكامل بين الأجهزة الهندسية في الدولة وبين المؤسسات الهندسية المختلفة.
و – توثيق الترابط بين المهندس العامل في الدولة وفرع نقابة المهندسين العائد له لإعطاء الطرفين دورهما المتكامل الفعال لرفع مستوى مهنة الهندسة.
ز – العمل على رعاية حقوق المهندس العامل قي الدولة عن طريق الوحدات الهندسية النقابية.
ح – مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الزملاء المهندسين وتطبيق مبدأ أخذ المراتب الهندسية بعين الاعتبار أثناء تكليف المهندس بالمهام الإدارية.
المادة 63- إدارة الأجهزة الهندسية ومجال عملها:
أ – يجب أن تعهد إدارة الجهاز الهندسي إلى مهندس بمرتبة استشاري وفي حال عدم توفره فبمرتبة المهندس الممارس وأن يكون قد مارس مثل الأعمال المعهودة إليه لمدة سنتين على الأقل اثبت خلالها تفهما ونجاحا في إنجاز تلك الأعمال. ويجب أن يكون اختصاص المهندس الذي يدير الجهاز مشمولا باختصاص أعمال هذا الجهاز.
ب – يجب أن يكون لدى الجهاز مهندس اختصاصي واحد على الأقل بمرتبة مهندس استشاري أو المهندس الممارس لتغطية كل اختصاص إضافي في مجال نشاطاته.
ج – يجب أن تكون طبيعة واختصاص عمل الجهاز متناسبة مع عدد المهندسين العاملين فيه واختصاصاتهم.
المادة 64- المجالات الفرعية لعمل المهندسين في الجهاز:
أ – يحق للمهندس المشارك ضمن اختصاصه أن يقوم بمزاولة العمل وذلك بالاشتراك مع المهندسين الممارسين والاستشاريين ( الاختصاصيين ) ضمن المجالات المذكورة في هذا النظام ماعدا الإدارة والتدقيق والخبرات والإستشارات.
ب – يحق للمهندس بمرتبة الممارس أن يقوم بمزاولة العمل ضمن اختصاصه في المجالات المذكورة في هذا النظام ما عدا الخبرات و الاستشارات إلا في حالة عدم توفر مهندس بمرتبة استشاري مختص.
ج – يحق للمهندس الاستشاري وضع دراسات الجدوى وتدقيق المشاريع وإدارة الأعمال الهندسية ووضع الشروط والمواصفات الفنية والكشف على المشاريع وإعطاء الخبرات والاستشارات والقيام بجميع الأعمال في مجال اختصاصه.
المادة 65- شعبة المهندسين العاملين في الدولة وإداراتها:
أ – يعتبر المهندسون العاملون في الدولة بجميع مراتبهم الهندسية مسجلين لدى شعبة المهندسين العاملين في الدولة في الفرع بموجب أحكام المادة /35/ أ من المرسوم.
ب – تتألف هيئة شعبة العاملين في الدولة في كل فرع من جميع أعضاء هيئة الفرع المسجلين في الشعبة.
ج – يتم تسمية رئيس وأعضاء لجنة الشعبة حسب أحكام النظام الداخلي.
د – تقوم لجنة الشعبة بإدارة شؤون الشعبة حسب أحكام النظام الداخلي.
المادة 66- أحكام خاصة في مزاولة المهندس العامل في الدولة لعمله:
أ – على المهندس العامل في الدولة أن يعمل بالتعاون مع زملائه بروح الزمالة مع توفير واجب الاحترام لرؤسائه وتنفيذ توجيهاتهم وبذل الرعاية والتوجيه لمرؤوسيه وحفظ كرامتهم وافساح المجال لهم للاستفادة من عملهم في الجهاز وفي تنمية معلوماتهم الهندسية وتوسيع خبرتهم.
ب – يوقع المهندسون المسؤولون عن الدراسات كل مهندس في مجال اختصاصه على وثائق المشاريع التي تنظمها الأجهزة الهندسية كما يشار إلى التعديلات الطارئة على هذه الوثائق بتوقيع المهندس المسؤول على هذه التعديلات.
ج – تعتبر الدراسات التي يقوم بها المهندسون العاملون في الجهاز الهندسي ملكا للإدارة التي يتبع لها الجهاز إلا أنه يتوجب عند نشر أبحاث تتعلق بالمشروع في النشرات العلمية أو وسائل الإعلام أن يشار إلى أسماء المهندسين الرئيسيين المشاركين في دراسة المشروع وتنفيذه.
د – يمكن للإدارات إعادة تنفيذ التصاميم المعدة من قبل جهازها الهندسي إلا أنه يجب أن تؤخذ موافقة المهندس المصمم أو أي مهندس آخر مسؤول على المواقع الجديدة وملاءمة التصاميم لهذه المواقع.
هــ- تخضع أعمال المهندسين العاملين في الدولة في القطاعين العام والمشترك واللذين تسمح لهم قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون لديها بمزاولة العمل الحر لأحكام أنظمة شعبة المكاتب الخاصة.
الفصل الثاني
أحكام نظام مزاولة المهنة لشعبة المكاتب الخاصة
المادة 67- مبادىء اساسية لتحقيق أهداف نظام مزاولة المهنة في شعبة المكاتب الخاصة:
أ -تنظيم العمل الهندسي في القطاع الخاص كرافد للقطاع العام وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في القطر.
ب -التعاون مع الخبرات المحلية والعربية والأجنبية لتقديم أنسب الخدمات الهندسية لمشاريع القطر وذلك بتأمين الكوادر الفنية والاقتصادية اللازمة.
ج- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وأنظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الإقليمي والعمراني.
د – المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.
القسم الأول
أحكام نظام مزاولة المهنة لمجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية
المادة 68- أولاً: التعاريف:
-
العمل الاستشاري هو عمل هندسي في مجال الدراسات والإشراف والتنفيذ ، ويتمتع المكتب أو الشركة الهندسية الاستشارية بالشخصية الاعتبارية.
ب – المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي: هو الذي يضم مهندسين رئيسين اثنين على الأقل من مرتبة الاستشاري باختصاص واحد بالإضافة لمهندس ممارس عدد / 2 / على الأقل من نفس الاختصاص . يحق لهذا المكتب ممارسة العمل الهندسي الاستشاري ضمن اختصاص هندسي واحد ، ويحق له التآلف مع مكاتب أو شركات استشارية من اختصاصات غير اختصاصه. تحدد مساحة هذا المكتب بـ 60 م2 كحد أدنى, ويرأس المكتب مهندس استشاري باختصاص المكتب.
ج – الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية: هي الشركة التي تضم ثلاثة مهندسين على الأقل بمرتبة الاستشاري باختصاص واحد بالإضافة لمهندسين ممارسين عدد / 3 / على الأقل من نفس الاختصاص, يحق لها ممارسة العمل الهندسي ضمن اختصاص هندسي واحد ويحق لها التآلف مع مكاتب أو شركات استشارية بنفس الفرع من اختصاصات غير اختصاصها وتحدد مساحة مقر الشركة بـ 100 م2 كحد أدنى, ويرأس الشركة مهندس بمرتبة الاستشاري.
د – المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل:
هو مكتب هندسي استشاري يعمل في واحد أو أكثر من أنواع الأعمال المحددة في الفقرة ثانياً من هذه المادة ، وتحدد شروط إحداث هذا المكتب وفق الكادر الهندسي المبين في الجدول الوارد في المادة 69 من هذا النظام.
تحدد مساحة هذا المكتب بـ 100 م2 كحد أدنى يضاف 10 م2 لكل مهندس اضافي و20 م2 للاختصاص الإضافي .
يرأس المكتب مهندس بمرتبة الاستشاري في مجال الدراسات أو إدارة المشاريع.
هـ – الشركة الهندسية الاستشارية المتكاملة:
هي الشركة التي تقوم بين مجموعة من المهندسين, وتعمل في واحد أو أكثر من أنواع الأعمال المحددة في الفقرة ثانياً من هذه المادة وتحدد شروط احداث هذه الشركة وفق الكادر الهندسي المبين في الجدول الوارد في المادة 69 من هذا النظام, تحدد مساحة مقر الشركة بـ 150 م2 كحد أدنى.
يدير الشركة مهندسٌ بمرتبة الاستشاري في مجال الدراسات أو إدارة المشاريع.
ثانياً: أنواع العمل الهندسي الاستشاري التي يتم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المتكاملة فيها هي:
-
الأبنية.
-
الطرق والجسور والسكك الحديدية.
-
شبكات مياه الشرب ومحطات الضخ والصرف الصحي.
-
محطات التنقية والتكرير ومعالجة النفايات الصلبة والغازية.
-
السدود والأنفاق والعبارات، وأقنية الري والصرف واستصلاح الأراضي.
-
تنظيم وتخطيط المدن.
-
أنواع الأعمال الهندسية الأخرى التي يمكن أن تضاف لاحقاً بقرار من مجلس النقابة .
ثالثاً: أ- يشترط أن يكون لدى (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) مقر لائق ضمن منطقة عمل الفرع المسجل به.
ب – 1 – لايجوز (للمكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) مزاولة
العمل في غير أنواع الأعمال أو الاختصاصات التي تم الترخيص له بممارستها، إلا إذا قام
بإضافة أنواع عمل جديدة وفق الأسس المنوه عنها في هذه المادة، وبعد الموافقة عليها
أصولا.
2-لا يجوز (للمكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) ممارسة المهنة في أي اختصاص مرخص له، في حال انقطاع أحد المهندسين الرئيسيين من هذا الاختصاص عن عمله، أو مارس عملاً تجارياً، (وتعتبر المقاولات وتنفيذ الأعمال والتوريدات الهندسية من الأعمال التجارية) مما يشكل خللاً في تأهيل المكتب أو الشركة لممارسة هذا الاختصاص، إلا بعد تأمين بديل والحصول على موافقة لجنة شعبة المكاتب، ومصادقة مجلس الفرع، وإعلام مجلس النقابة بذلك.
ج- يغلق المكتب الهندسي العادي لكل مهندس رئيسي يرد أسمه في المكاتب أو الشركات الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) ولا يحق له إعادة افتتاح مكتب هندسي عادي في حال انتهاء علاقته بالمكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية إلا من بداية العام الذي يليه.
رابعاً: 1 – يمكن (للمكتب و الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) الاستعانة بالمهندسين من فرع آخر من فروع النقابة أو من العاملين في القطاع العام في حال عدم توفر الاختصاص في شعبة المكاتب الهندسية الخاصة بالفرع بعد الحصول على موافقة إدارتهم وفرع النقابة الذي يتبع إليه المكتب أو الشركة المستعان بهما وفقاً للقرار 79 لعام 2009 .
2 – يمكن (للمكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) التعاون مع خبرات هندسية خارجية وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم وفقاً للقرار 79 لعام 2009.
3– أ – عند العمل في القطاع العام لا يخضع (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة ) لنظام الصندوق المشترك بالنسبة لأعمال القطاع العام، وتخضع عقوده لاقتطاع (4 % رسوم نقابية للفرع الذي يقع المشروع فيه و 6 % طوابع هندسية 1 % صندوق الأعباء و 9% للصندوق المشترك)، بحيث يصبح المجموع 20 % .
وتعامل كافة مشاريع خزانة تقاعد المهندسين معاملة القطاع العام مهما كان نوعها.
ب – العمل في القطاع الخاص يخضع المكتب أو الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية أو المتكاملة عند العمل في القطاع الخاص إلى نظام التوريد ( حجم العمل السنوي )أو نظام الصندوق المشترك وإلى أحكام صندوق التدقيق المطبق في الفرع .
4- لا يخضع (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) لنظام حصص العمل (حجم العمل السنوي) أو مفهوم توزيع العمل بالنسبة لأعمال القطاع العام.
-
تعمل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المرخصة في كافة الاعمال الهندسية ( دراسات – تدقيق – إشراف – إدارة المشاريع ) العائدة لجهات القطاع العام وفقاً لما نص عليه القرار رقم 3554 لعام 2005 وتعديلاته .
-
تستثنى (المكاتب أو الشركات) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) من حجم العمل السنوي في الفرع لأعمالهم بالقطاع الخاص في العام الواحد ولمشروع واحد.
7- أ – يسمح للمهندس الاستشاري في مجال الدراسات من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية والخاصة من المتفرغين جزئياً أن يكون عضواً في مكاتب أو شركات هندسية استشارية ومزاولة العمل الهندسي الاستشاري وفق الأسس المطبقة على المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية بموجب هذا النظام ، وبما لا يتعارض مع أحكام قوانين تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقانون العقود رقم /51/، وعلى أن يتقدموا بتعهد بعدم العودة الى التفرغ الكلي قبل انتهاء الأعمال الموكلة إليهم.
ب – يعتبر أصحاب المهمات الادارية والفنية والعلمية في الجامعة بحكم المتفرغين كلياً وفقاً للمادة (3- هـ) من المرسوم التشريعي 43 لعام 2012 أما من شغل منصباً وزارياً أو انتخب لعضوية مجلس الشعب فيعتبر بحكم المتفرغ جزئياً وفقاً للمادة (3- د) من المرسوم التشريعي 43 لعام 2012.
-
يتعهد المدير في المكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية بإبلاغ لجنة شعبة المكاتب عن كل تغيير يطرأ على أعضاء المكتب أو الشركة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير مع اقتراح البديل وإلا يعتبر المكتب أوالشركة مخالفاً لشروط إحداثه.
9- آ- يسمح (للمكاتب أو الشركات) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) بالتآلف مع نظيراتها من خارج نطاق الفرع الذي تعمل به وبنسبة تآلف لاتقل عن 45% خمسة وأربعون بالمائة ( من حجم الأعمال ) (للمكاتب أو الشركات) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) داخل نطاق الفرع الموجود فيه المشروع.
ب- يتم تصديق دراسة المشروع المتآلف عليه وكذلك تدقيقه في الفرع الذي يقع المشروع في منطقته، على أن يتم التدقيق من قبل مكتب استشاري أو شركة استشارية بتصنيف يساوي تصنيف (المكتب الاستشاري أو الشركة الاستشارية) الدارسة على الأقل إن وجد، أما الإشراف فيتم من قبل المكاتب الاستشارية الخاصة في نفس الفرع الذي يقع فيه المشروع.
ج- تسدد الرسوم النقابية في الفرع الذي يقع المشروع في منطقته، أما العائدات التقاعدية
فيتم تسديدها في الفروع التي يتبع لها المهندسون الدارسون للمشروع.
10 – يحدد مجلس النقابة سنوياً الحد الأدنى لقيمة المشاريع التي يسمح فيها العمل ( بالمكاتب أو الشركات) الهندسية الاستشارية ( التخصصية أو المتكاملة) وفق جداول الكلف الحقيقية المعتمدة في نقابة المهندسين, وكذلك الحد الأدنى لمشاريع القطاع الخاص التي تعامل معاملة القطاع العام على أن تكون الاقتطاعات بنسبة 30% لهذه المشاريع . (4 % رسوم نقابية للفرع الذي يقع المشروع فيه و 6 % طوابع هندسية 1 % صندوق الأعباء و 19% للصندوق المشترك)
-
و الشركة ) الهندسية الاستشارية ( التخصصية أو المتكاملة ) إبداءالرغبة للعمل في القطاع العام حصراً أو الخاص والعام عند التأسيس ، ويمكن إعادة النظر بهذه الرغبة في نهاية العام . أ
التسجيل والترخيص
المادة 69- 1- يتم تسجيل (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) في مجموعة المكاتب الاستشارية لدى شعبة المكاتب الخاصة بفرع النقابة الذي يتبع له.
2- يتقدم المهندسون الراغبون في تأسيس (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) بطلب وفق استمارة موحدة ومعتمدة من مجلس النقابة ويرفق مع الطلب مايلي:
أ – الأوراق المطلوبة لفتح مكتب هندسي.
ب – النظام الداخلي والنظام المالي للمكتب أو الشركة .
ج – بيان أسماء المهندسين المؤسسين الرئيسين والعاملين.
د – قرار إشهار الشركة، التي يتطلب إحداثها إشهاراً.
3- يختار (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) اسماً وخاتماً يعتمد من نقابة المهندسين ووسائل اتصال وعنواناً مختاراً ويحدد المفوضين بالتوقيع.
-
– تدرس لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع طلبات التسجيل في ضوء أحكام النظام وترفع اقتراحاتها الى مجلس الفرع، وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الشعبة ويحق الاعتراض أمام مجلس الفرع بعد انقضاء هذه المدة.
5- يرفع مجلس الفرع في حال الموافقة اقتراحه مباشرة إلى مجلس النقابة لدراسته واتخاذ ما يراه مناسباً .
6- يمكن الاعتراض على قرار مجلس النقابة أو الفرع أو لجنة المكاتب خلال شهر من تبلغه وفق أحكام المرسوم .
7- تحدد رسوم فتح (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) أو إعادة فتحه بمبلغ /2000/ ألفين ليرة سورية عن كل مهندس رئيسي قابلة للتعديل من قبل مجلس النقابة .
8- يمكن أن يكون مقر المكتب أو الشركة ملكاً أو مستأجراً لواحد أو أكثر من المهندسين المؤسسين، ويعتبر باقي المهندسين مستضافين فيه.
جدول أنواع الأعمال والحد الأدنى لكوادر والشركات والمكاتب الاستشارية المتكاملة
نوع العمل |
الاختصاصات الرئيسية (المهندسون المتفرغون) |
الاختصاصات المساعدة (المهندسون غير متفرغون) |
|||||
الاختصاص |
رأي |
ممارس |
الاختصاص |
رأي |
ممارس |
||
الأبنية للشركات |
عمارة إنشائي كهرباء طاقة ميكانيك (تدفئة وتكييف) |
2 2 1 1 |
3 3 2 2 |
بيئة صحية ميكانيك تربة مساحة معلوماتية أو الكترون إدارة مشاريع |
1 1 1 1 1 1 |
– – – – – – |
|
الأبنية للمكاتب |
عمارة إنشائي كهرباء طاقة ميكانيك (تدفئة وتكييف) |
1 1 1 1 |
2 2 1 1 |
بيئة أو صحية ميكانيك تربة مساحة معلوماتية أو الكترون إدارة مشاريع |
1 – 1 1 – |
– 1 – – 1 |
|
الطرق والجسور للشركات |
مهندس طرق |
2 1 1 |
2 |
مرور بيئة عمارة ميكانيك تربة إدارة هندسية |
– – – – – |
1 1 1 1 1 |
|
الطرق والجسور للمكاتب |
مهندس طرق |
1 1 1 |
2 |
مرور بيئة عمارة ميكانيك تربة إدارة هندسية |
– – – – – |
1 1 1 1 1 |
|
شبكات المياه للشركات |
صحية شبكات ري |
1 1 |
2 2 |
بيئة إدارة مشاريع |
– – |
1 1 |
|
شبكات المياه للمكاتب |
صرف صحي |
1 1 |
1 1 |
بيئة إدارة مشاريع |
– – |
1 1 |
|
محطات التنقية والتكرير والمعالجة للشركات |
إنشائي |
2 |
2 |
كيمياء صحية ميكانيك تربة إدارة مشاريع مساحة |
– – – – – |
1 1 1 1 1 |
|
محطات التنقية والتكرير والمعالجة للمكاتب |
إنشائي |
1 |
1 |
كيمياء صحية ميكانيك تربة إدارة مشاريع مساحة |
– – – – – |
1 1 1 1 1 |
|
السدود والأنفاق والعبارات وأقنية: الري والصرف واستصلاح الأراضي
شركات أو مكاتب |
سدود إنشائي |
1 1 |
1 1 |
||||
تنظيم وتخطيط المدن شركات أو مكاتب |
تخطيط مدن |
1 1 |
2 1 |
إدارة مشاريع بيئة تربة |
1 1 1 |
– – – |
|
السكك الحديدية شركات أو مكاتب |
سكك حديدية |
1 |
1 |
بيئة عمارة إدارة هندسية |
– – – |
1 1 1
|
أحكام خاصة
بالمكاتب والشركات الاستشارية
المادة 70– 1– يجوز وبقرار من مجلس الوزراء إعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة أو منح مزايا بناءاً على اقتراح وزير الأشغال العامة بالتنسيق مع وزير المالية .
2- تستمر الشركات والمكاتب الهندسية الاستشارية التخصصية والمتكاملة القائمة بالعمل بالعقود التي التزمت بها، وعليها أن تصرح لمجلس النقابة عن طريق الفرع المسجلة فيه عن جميع العقود التي أبرمت سابقاً.
3- يصدر مجلس النقابة شروط التسجيل والاعتماد للاختصاصات الهندسية وأنواع الأعمال الأخرى.
-
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاماً لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية وتمنح وثائق التصنيف من قبل الوزير .
5- على جميع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الالتزام بالحد الأدنى من تعرفة الأتعاب الهندسية، وتعتمد لحساب الأتعاب كحد أدنى نسبة 3 % من قيمة الأعمال التي لا يوجد لها تعرفة وكذلك تصديق أعمالها من فرع النقابة التابع له المكتب أو الشركة الاستشارية (وفقاً للبند رابعاً من المادة /68/ من هذا النظام) قبل تقديمها إلى الجهة صاحبة المشروع وتعتبر مخالفة هذه المادة من المخالفات التي تستوجب الإحالة لمجلس التأديب.
6- يحدد النظام الداخلي للمكتب أو الشركة الهندسية الاستشارية الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكافة المهندسين العاملين فيه.
7- تصدر النقابة وثائق الترخيص المتضمنة أنواع العمل المرخص للمكتب أو الشركة بمزاولتها، ودرجة التصنيف.
8- تطبق أحكام المواد /68-69/ من هذا النظام على الشركات التضامنية المدنية التي تحدث وفق أحكام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11/ م وتاريخ 2/2/2009 وبما لا يتعارض مع أحكامه.
9- يجوز تسجيل الشركات الهندسية الاستشارية بعد إشهارها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
القسم الثاني
أحكام مزاولة المهنة لمجموعة المكاتب الهندسية العادية
المادة 71- مبادىء اساسية لتحقيق أهداف مجموعة المكاتب الهندسية العادية :
أ – تنظيم العمل الهندسي والسعي للتكامل الإختصاصي المتقدم بين مكاتب المجموعة لتقوم بدورها في عملية التنمية الشاملة المستدامة في القطر وذلك عن طريق تأمين الكوادر الهندسية الاختصاصية.
ب – تأمين أنسب الخدمات الهندسية لمشاريع القطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص.
ج – تنظيم مهنة الهندسة وتشجيع العمل الجماعي المتكامل
المادة 72- تضم مجموعة المكاتب الهندسية العادية المكاتب التالية :
-
المكتب الهندسي المتكامل
-
المكتب الهندسي التخصصي
-
المكتب الهندسي الافرادي
-
المكتب الهندسي تحت الإشراف
أولاً – المكتب الهندسي المتكامل: هو المكتب الذي يمارس المهندسون المسجلون فيه
المهنة في موقع واحد (مكتب واحد) ضمن أربعة أقسام هندسية على الأقل (عمارة – مدني –
كهرباء – ميكانيك).
ويحدد مجلس الفرع عدد المهندسين من كل قسم بقرار منه بناء على اقتراح من هيئة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع، ويراعى عند تشكيل هذه المكاتب مايلي:
-
انجاز الأعمال التي يكلف بها هذا المكتب من قبل المهندسين المسجلين فيه.
-
منح المكتب حوافز بزيادة (10./.) كحد أدنى من الاستحقاقات السنوية للمهندسين المسجلين فيه وذلك بقرار من مجلس الفرع بناء على اقتراح هيئة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع.
-
ترخيص المكتب بمساحة يحدد الحد الأدنى لها من مجلس الفرع بقرار منه بناء على اقتراح هيئة شعبة المكاتب الخاصة فيه.
-
يجوز بقرار من لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع السماح للمكتب المتكامل أن يستعين بمهندسين من خارج المكتب وذلك في حال عدم توفر الاختصاص في المكتب أو عوضا عمن تجاوزوا استحقاقاتهم السنوية.
ثانياً – المكتب الهندسي التخصصي: هو المكتب الذي يمارس المهندسون المسجلون فيه المهنة في موقع واحد (مكتب واحد) ضمن اختصاص هندسي واحد أو قسم هندسي واحد ويراعى عند تشكيله مايلي:
-
أن يكون قد سجل في المكتب مهندسان اثنان على الأقل.
2- أن لاتقل مرتبة أحد المهندسين المسجلين فيه عن مرتبة المهندس الممارس الذي يشرف على المهندسين المشاركين في المكتب.
ثالثاً – المكتب الهندسي الافرادي: يكون المكتب الهندسي العادي افراديا اذا تحقق فيه احد الشروط التالية:
-
أن يكون صاحب المكتب بمرتبة مهندس استشاري.
-
أن يكون صاحب المكتب بمرتبة المهندس الممارس ويخضع في هذه الحالة إلى سبر معلوماته من قبل لجنة يشكلها مجلس الفرع لهذه الغاية.
-
يحصر العمل الذي يمارسه المكتب الهندسي العادي الافرادي ضمن الاختصاص الهندسي أو القسم الهندسي للمهندس المسجل فيه.
رابعاً –المكتب الهندسي تحت الاشراف: يعتبر المكتب الهندسي مكتبا تحت الاشراف إذا كان صاحب المكتب بمرتبة المهندس المشارك .
يتم الإشراف على الأعمال التي يقوم بدراستها المهندس أو المهندسون من مرتبة المهندس المشارك وفق مايلي :
-
يتم الاشراف من قبل مهندس من مرتبة الاستشاري أو مرتبة الممارس من نفس اختصاص المهندس من مرتبة المشارك.
-
لاتعتمد أعمال المهندس من مرتبة المشارك دون موافقة المهندس المشرف الذي يوقع على الأعمال ويتحمل المسؤولية المحددة في هذا النظام مع المهندس المشارك.
3- يختار المهندس المشارك المهندس المشرف على أعماله وفي حال تعذر ذلك تقوم لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع بتعيين المهندس المشرف بقرار منها.
-
يتقاضى المهندس المشرف خلال إشرافه تعويضا مقداره ( 10%) من قيمة أتعاب العمل الذي أشرف عليه ولا يدخل هذا التعويض في حجم أعماله أو استحقاقاته او حصته من الصندوق المشترك ويحسم هذا التعويض من حصة الصندوق التابع له المهندس المشارك المشرف عليه.
-
يحدد مجلس الفرع بقرار منه عدد المهندسين الذين يمكن للمهندس ان يشرف على أعمالهم وذلك بناء على اقتراح لجنة شعبة المكاتب الخاصة فيه.
المادة 73- شروط التسجيل في مجموعة المكاتب الهندسية العادية:
أ – أن يكون المهندسون المسجلون من غير العاملين في أي من الجهات العامة أو لدى أحد القطاعين الخاص أو المشترك.
ب – أن يكون المهندسون المسجلون في المكتب متفرغين للعمل فيه.
ج – لايسمح للمهندس بالتسجيل في أكثر من مكتب واحد.
د- أن يتمتع المكتب الهندسي بموقع لائق ومساحة متناسبة مع عدد المهندسين المسجلين والعاملين فيه وفق الشروط التي تحددها هيئة شعبة المكاتب الخاصة في كل فرع ويوافق عليها مجلس الفرع ويستثنى من ذلك المكاتب التي تسجل وفق الفقرة /أولاً/ من المادة /82/ من هذا النظام .
هـ – يسجل جميع المهندسين المسجلين في مجموعة المكاتب الهندسية العادية في شعبة المكاتب الخاصة في الفرع.
أحكام خاصة
المادة 74- يمكن أن يتألف المكتب الهندسي العادي من ثلاثة مهندسين على الأقل من مرتبة المهندس المشارك من قسم هندسي واحد لبعض الأقسام الهندسية التي يصعب تكاملها مع غيرها.
المادة 75- يحدد مجلس النقابة بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الفرع الأقسام التي يصعب تكاملها مع غيرها.
المادة 76- يتقدم المهندسون العاملون في المكاتب العادية بتعهد خطي إلى شعبة المكاتب الخاصة في الفرع بتوفير المؤهلات المصرح عنها عند افتتاح وتسجيل المكتب وإبلاغها عن كل تغيير طارئ.
القسم الثالث
أحكام نظام مزاولة المهنة لمجموعة مكاتب المقاولات الهندسية
المادة 77- مبادىء اساسية لتحقيق أهداف مجموعة مكاتب المقاولات الهندسية:
أ- تنظيم العمل الهندسي في مجال المقاولات.
ب- بناء الخبرات التنفيذية المحلية المتطورة للمشاركة في انجاز مشاريع القطر على الوجه الأمثل.
ج- تطوير إنتاج المواد الأولية المحلية المستعملة في تنفيذ مشاريع القطر الهندسية.
المادة 78- مكتب المقاولات هو المكتب الذي يعمل في مجال المقاولات الهندسية وفق أحكام هذا النظام ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أ – أن يتولى إدارة هذا المكتب مهندس من مرتبة الممارس أو أعلى شريطة أن يكون مسجلا في مجموعة مكاتب المقاولات.
ب – أن يكون مدير المكتب متفرغا لأعمال المكتب.
ج – لايسمح لمدير المكتب بإدارة أكثر من مكتب واحد.
المادة 79- شروط التسجيل في مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية:
أ – أن يكون المهندس من غير العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك.
ب – أن يحوي المكتب مهندساً مشاركاً مضى على حصوله على المرتبة سنتان على الأقل.
ج – أن يتمتع المكتب بموقع لائق ومساحة تتناسب مع عدد العاملين فيه وذلك وفقا للشروط التي تحددها هيئة شعبة المكاتب الخاصة في كل فرع ويوافق عليها مجلس الفرع، ويستثنى من ذلك المكاتب التي تسجل وفق الفقرة /أولاً/ من المادة /72/ من هذا النظام .
د – التعهد بتأمين استمرار توفر المؤهلات العاملة لديه المصرح عنها وإبلاغ لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع عن كل تغيير طارئ.
هـ – يسجل جميع المهندسين العاملين في مكاتب التعهدات الهندسية بكافة مراتبهم الهندسية في شعبة المكاتب الهندسية الخاصة بالفرع.
المادة 80- تعمل مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية على تنظيم ومتابعة عمل المهندسين المقاولين المسجلين في نقابة المقاولين والمصنفين بالفئات الممتازة والأولى والثانية .
القسم الرابع
أحكام مزاولة المهنة لمجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص
المادة 81- يسجل المهندس العامل لدى القطاع الخاص في شعبة المكاتب الخاصة دون شرط فتح مكتب خاص باسمه ولاتحسب مدة مزاولته قدما للمكتب.
المادة 82- مبادئ أساسية لتحقيق أهداف مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص بالإضافة للمبادئ الواردة لشعبة المكاتب الخاصة في المادة /67/ من هذا النظام:
-
تنظيم العمل الهندسي في المجالات التالية:
الخبرات والاستشارات– الصيانة– الاختبار– الفحص– الإنتاج– الصناعة –التعريف بالمواد والآلات والأجهزة الهندسية– التعليم الهندسي.
-
تطوير إنتاج وصناعة المواد المستعملة في مشاريع القطر الهندسية وتقديم الخبرة والمشورة لصيانة واستثمار المنشآت بأحدث المواصفات الهندسية .
المادة 83- الشروط:
آ- يسجل المهندس الذي يمارس أعمالاً هندسية لا تحتاج إلى تصديق من نقابة المهندسين في مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص بشعبة المكاتب الخاصة، وتحدد الحدود الدنيا للرواتب المقابلة للعمر الهندسي وفق راتب معتمد من مجلس النقابة، ويتم استيفاء الرسوم النقابية بواقع 1,5 % والعائدات التقاعدية 6 % والأعباء 1 % من هذه الرواتب .
ب- تحدد مرتبة المهندس المشارك أو الممارس بقرار من مجلس نقابة المهندسين حسب المجال الذي يمارسه المهندس الذي يعمل في هذه المجموعة.
ج- لا يسمح للمهندسين العاملين في هذه المجموعة ممارسة الأعمال الواردة في مجالات عمل المجموعات المحددة في المادة /61/ الفقرة /ب 1 – 2 -3/ من هذا النظام.
القسم الخامس
أحكام خاصة للعاملين في مجموعات المكاتب الخاصة
المادة 84- آ- لا يسمح للمهندسين المقاولين المصنفين بالدرجات الممتازة والأولى والثانية بممارسة أعمال الدراسات والتدقيق والإشراف.
ب- مع مراعاة الفقرة /آ/ أعلاه يتوجب على المهندس المزاول للعمل في شعبة المكاتب الخاصة أن يسجل نفسه في مجموعة واحدة من مجموعات المكاتب الخاصة، على أنه يحق للمهندسين المسجلين في مجموعة المكاتب العادية مزاولة أعمال المقاولات، وذلك بناء على توصية لجنة شعبة المكاتب الخاصة بالفرع وقرار مجلس الفرع.
المادة 85- تحصر الأعمال الهندسية للقطاع الخاص والتعاوني بالمهندسين المسجلين بالفرع الذي ينتمي العمل إليه ويسمح للمهندسين القيام بأعمال عارضة خارج مركز الفرع المسجل فيه في حالات استثنائية يوافق عليها مجلس الفرع الذي يتبع العمل إليه وبناء على اقتراح من لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع الذي يتبع العمل إليه وينبغي إعلام مجلس الفرع المسجل فيه الزميل بذلك.
القسم السادس
الخبرات الهندسية والتحكيم
المادة 86 – ممارسة المهنة في مجال تقديم الخبرات الهندسية والتحكيم:
1- يفتح في كل فرع سجل خاص للمهندسين الراغبين بممارسة المهنة في مجال تقديم الخبرات الهندسية والتحكيم لدى مختلف الجهات العامة و القطاع العام والمشترك والخاص وخاصة لدى القضاء وهيئاته التفتيشية المختلفة ومجلس الدولة والهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و الجهاز المركزي للرقابة المالية.
2- أ – يحق للمهندس الممارس و الذي مضى على تسميته بهذه المرتبة خمس سنوات على الأقل أن يتقدم إلى فرع النقابة المسجل لديه بطلب تسجيله بصفة مهندس خبير مشفوعاً بالوثائق المؤيدة ،وذلك خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل عام.
ب – يحدد في طلب التسجيل المجال أو المجالات التي يرغب بممارسة الخبرة أو التحكيم فيها وحدودها.
ج – يدرس مجلس الفرع الطلب ويتخذ القرار اللازم، ويحدد فيه مجال ممارسة الخبرة أو التحكيم بالاستناد إلى الوثائق المقدمة.
د – يحق لصاحب الطلب الاعتراض على قرار مجلس الفرع أمام مجلس النقابة خلال فترة شهر من تبلغه القرار ، ويصدر مجلس النقابة قراره بشكل قطعي ، ولا يجوز الاعتراض عليه إلا وفق أحكام المرسوم.
3- أ – يجوز تسمية الزميل الخبير في أكثر من مجال واحد من مجالات مزاولة المهنة، كما يجوز التسجيل كخبير ومحكم في آن واحد.
ب – لا يجوز تسمية الزميل خبيراً أو محكماً إلا ضمن حدود قسمه.
4- أ – يتقدم الزميل الخبير سنوياً بتقرير يوضح فيه الأعمال التي مارس الخبرة أو التحكيم فيها لاطلاع مجلس الفرع عليه، ويحفظ في إضبارته.
ب – يقوم مجلس الفرع بتصديق توقيع المهندس الخبير أو المحكم على التقارير المقدمة منه، بناء على طلبه دون أن يترتب على ذلك أية مسؤولية عن مضمونها.
ج – يسدد الزميل الخبير أو المحكم الرسوم النقابية المترتبة على ممارسته المهنة أصولاً.
5- أ – يحظر على أي زميل إعطاء أية خبرة أو قبول أي تحكيم في أي موضوع هندسي ما لم يكن مسجلاً في الفرع الذي يتبع إليه بصفة خبير أو محكم.
ب – كل مخالفة لأحكام الفقرة المبينة أعلاه تعرض مرتكبيها للعقوبات النقابية.
ج – لا يعتد بأي رأي أو خبرة أو قرار تحكيم صدر عن أي زميل أو شارك في إعداده ما لم يكن هذا الزميل مسجلاً لدى الفرع بهذه الصفة.
د – يصدر مجلس الفرع سنوياً في موعد أقصاه 31 آذار من كل عام جدولاً بأسماء الخبراء والمحكمين المعتمدين من قبله، ويقوم مجلس النقابة بتعميمه على الجهات المعنية بعد تصديقه أصولاً.
القسم السابع
عقود الأعمال
المادة 87- يتم التعاقد بين المكتب الهندسي وصاحب العمل طبقا للنماذج المعتمدة من مجلس النقابة والتي تحدد فيها مهام وواجبات وحقوق كلا الطرفين بشكل صريح وواضح ويجب أن تتضمن هذه النماذج نصوص المواد /89-90-91/ الواردة أدناه في هذا النظام.
المادة 88- على المهندس قبل قبول تكليفه بأي عمل يوكل إليه أن يتأكد من أن صاحب العمل بأنه لم يسبق له أن كلف أو تعاقد مع أي مهندس آخر لنفس العمل فإذا تبين أنه سبق أن تعاقد مع مهندس آخر وجب على المهندس قبل قبول التكليف التأكد من أن هذا المهندس قد استوفى كافة حقوقه من صاحب العمل وذلك عن طريق لجنة شعبة المكاتب الخاصة بالفرع.
المادة 89- على صاحب العمل أن يزود المهندس بجميع البيانات والمعلومات والوثائق ذات الصلة بالعمل كما أن على صاحب العمل إعطاء قراره على الدراسات والتوصيات والمسائل الأخرى المحالة إليه من المهندس لإقرارها وذلك خلال الفترة المحددة في العقد.
المادة 90- لاتقع على المهندس أية مسؤولية مهما كان نوعها لأية مخالفة لشروط قانونية خاصة أو حقوق أطراف ثالثة مالم يعلم صاحب العمل المهندس بإشعار خطي بهذه الشروط أو الحقوق.
المادة 91 – آ- للمهندس حق الإحتفاظ بالنسخة الأصلية واخذ نسخ من الوثائق والمخططات غير أنه لايحق له استعمالها حرفيا لأي غرض اخر كما لايحق لصاحب العمل استعمالها لنفسه مرة أخرى أو لغيره أو التنازل عنها للغير بدون موافقة المهندس.
-
يجب حفظ المخططات الهندسية في فروع النقابة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التصديق بموجب أقراص مدمجة (CD).
القسم الثامن
هيئة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة
المادة 92- تتألف هيئة شعبة المكاتب الخاصة من أعضاء هيئة الفرع المسجلين في الشعبة.
المادة 93- يدير العمل في شعبة المكاتب الهندسية الخاصة لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع على أن لاتقل مدة مزاولة كل من أعضاء اللجنة للعمل الهندسي كأصحاب مكاتب هندسية عن خمس سنوات مع مراعاة أحكام المادة /103/ من النظام الداخلي، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الفرع أو رئاسته وعضوية لجنة المكاتب أو رئاستها.
المادة 94- مع مراعاة أحكام المرسوم والنظام الداخلي يمكن لمجلس الفرع أن يطلب من هيئة الشعبة ترشيح أعضاء للجنة الشعبة على أن تتم تسميتهم من قبله.
المادة 95- مدة عضوية اللجنة سنة واحدة ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة فقط ولا يجوز إعادة تسمية العضو إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء عضويته السابقة في اللجنة.
المادة 96- يتولى إدارة جميع أعمال لجنة شعبة المكاتب رئيس اللجنة الذي يسميه مجلس الفرع ويجب أن لاتقل مدة مزاولته للعمل الهندسي كصاحب مكتب هندسي عن عشر سنوات إن وجد.
المادة 97- ينتخب أعضاء لجنة شعبة المكاتب في اول اجتماع لهم نائباً لرئيس اللجنة ومقرراً لها من بينهم.
المادة 98 – يستثنى رئيس لجنة شعبة المكاتب من أحكام المادة /95/ من هذا النظام ، على أن لا تزيد مدة رئاسته للجنة عن ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تسميته رئيساً للجنة المكاتب إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ رئاسته السابقة للجنة.
المادة 99- عندما يكون أعضاء هيئة شعبة المكاتب في فرع مايقل عن عشرة أعضاء يجوز لمجلس الفرع عدم التقيد بأحكام المادتين /93-96/ من هذا النظام من حيث قدم رئيس وأعضاء اللجنة كأصحاب مكاتب مع مراعاة أحكام المادة / 103 / من النظام الداخلي.
المادة 100- مهام هيئة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة واجتماعاتها:
أولاً: فيما لايتعارض مع أحكام المرسوم والنظام الداخلي تكون مهام هيئة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة على النحو التالي:
-
ترشيح أعضاء لجنة الشعبة بما يتفق مع احكام المادة/ 94 /من هذا النظام.
-
مناقشة التقرير السنوي للجنة الشعبة وإقراره والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وكذلك مناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة وموازنتها المالية للعام المقبل.
-
تعيين مفتش حسابات قانوني.
-
تحديد شروط فتح المكاتب الهندسية الخاصة.
-
آ- تحديد حجم العمل السنوي سنوياً للمكاتب الهندسية للزملاء المهندسين بكافة مراتبهم الهندسية على أن يحدد استحقاق المتدرب في السنة الأولى للتدريب بما لايقل عن ثلث السقف الأعظمي للمهندس المشارك حديثا وكذلك تحديد نسبة المساهمة في الصندوق المشترك والاقتطاع من التوريد لصندوق الأعباء بما لا يقل عن 0.03 من توريد الزميل الخاضع لنظام التوريد.
ب- يجوز للهيئة السماح بتجاوز حجم العمل السنوي للمهندس على أن تزاد الاقتطاعات للصندوق المشترك بحيث لا تتجاوز النسبة العظمى لواردات هذا الصندوق والمحددة في هذا النظام.
ج- في حالة كون المهندس خاضعاً لنظام التوريد، تطبق الزيادة الواردة في الفقرة ب أعلاه مع إحتفاظ الزميل بحقه في النسبة المقتطعة للصندوق كرصيد له في حال دخوله في الصندوق المشترك لاحقاً بناءً على رغبته.
د- تتم الزيادات في حجم العمل السنوي بشكل شرائح، وتزيد نسبة الاقتطاعات الى الصندوق المشترك كلما ارتفع حجم عمل المهندس شريحة إضافية.
-
تحديد الاجازة السنوية بمدة لا تزيد عن شهرين شريطة تسمية زميل من الاختصاص نفسه لمتابعة أعمال المهندس في فترة الاجازة.
-
تسمية مراقبين اثنين من اعضاء الشعبة لمراقبة حسابات الصندوق المشترك ويكون من مهام المراقبين أيضا مايلي:
أ- لايتم تحريك حسابات الصندوق المشترك إلا بتوقيع أحدهما مع توقيع رئيس لجنة المكاتب كآمر صرف معتمد.
ب- يجب أن يوجد توقيع احدهما على كل معاملة مالية للصندوق المذكور.
ج- تعتبر مخالفة الفقرتين 7 ( أ – ب) أعلاه من المخالفات الشديدة.
د- يحق لكل عضو متضرر من أعضاء الشعبة نتيجة مخالفة الفقرتين 7( أ – ب) اتباع كافة الطرق القانونية للحصول على حقه.
ه- يتوجب على مراقبي الحسابات تحت طائلة المسؤولية تقديم تقرير لمجلس الفرع عن وضع الصندوق المشترك مع بيان كافة المخالفات التي تمت من قبل لجنة شعبة المكاتب وغيرها من الأجهزة التابعة للفرع بشكل عام والمتعلقة بالصندوق المشترك فقط.
ثانياً – تجتمع هيئة الشعبة خلال دورة عادية سنوية وفقا لأحكام النظام الداخلي.
القسم التاسع
مهام لجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة
المادة 101- فيما لايتعارض مع أحكام المرسوم والنظام الداخلي تمارس لجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة المهام التالية:
أ – تنفيذ قرارات هيئة الشعبة بعد تصديقها من مجلس الفرع.
ب – تعمل لتحقيق رفع سوية مزاولة مهنة الهندسة وتطويرها كما تشجع ماديا ومعنويا كل نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مستوى ونوعية المنتج الهندسي سواء كان هذا النشاط فرديا أو بتكليف من قبل اللجنة.
ج – يحق للجنة أن تكلف من تراه لدراسة طرق ووسائل تطوير نوعية ومستوى العمل الهندسي في مراحل الدراسات الهندسية والتنفيذ والثقافة الهندسية العامة وكذلك إصدار الكتب والنشرات العلمية، وتشكل لجنة المكاتب اللجان المساعدة لها في عملها.
د – الإشراف على الصندوق التعاوني المشترك لمجموعة المكاتب الهندسية العادية المرخصة وتوزيع حصيلة الصندوق المشترك وفق جداول الاستحقاق التي تعدها، حسب نظام هذا الصندوق.
هـ – وضع جداول الاستحقاقات المالية أو من الأمتار المربعة للمكاتب وذلك بعد إحصاء وتدقيق نشاطات هذه المكاتب بشكل مستمر.
و – البت في الشكاوي الواردة من أي مصدر كان على أعضاء الشعبة فيما يتعلق بتنفيذ هذا النظام أو فيما يتعلق بمخالفة قرارات هيئة الشعبة ويحق للمهندس الذي يرى ظلامة في جدول الاستحقاق أو التوزيع أو في قرار لجنة الشعبة أن يلجأ إلى مجلس الفرع الذي يقوم بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الشكوى، مؤلفة من ثلاثة مهندسين، الأول يسميه مجلس الفرع ويكون مسؤولا عن اجتماع اللجنة والثاني تسميه لجنة الشعبة والثالث يسميه المهندس المعترض على أن يكونوا جميعا من بين أعضاء شعبة المكاتب الهندسية الخاصة في الفرع، للنظر في هذه الظلامة ويصدر قرار هذه اللجنة بالأكثرية أو بالإجماع وفي حال اعتراض أحد الطرفين على هذا القرار يرفع الموضوع ثانية إلى مجلس الفرع حيث يصدر قراره بصفة قطعية.
ز – تنظيم الإجازات السنوية لأعضاء شعبة المكاتب.
ح – اقتراح الموافقة على فتح وإغلاق المكاتب الهندسية.
ط – تجميد نشاط المكاتب الهندسية الناتج عن عدم تطبيق احكام هذا النظام.
ي – القيام بالكشف الدوري على مقرات المكاتب الهندسية المختلفة والتحقق من مزاولتها للمهنة بشكل صحيح.
ك – تنظيم وتنسيق العمل بين أعضاء المجموعات في الشعبة.
ل- الإطلاع على العقود المبرمة بين أصحاب المكاتب وأرباب العمل وتسجيلها لديها بعد اعتمادها وتصديقها.
م – القيام بالتنسيق بين مجموعات مكاتب الدراسات المختلفة بحيث تقوم كل مجموعة بالعمل ضمن المجالات المخصصة لها.
ن – القيام بالأعمال الأخرى التي يوكلها إليها مجلس الفرع أو هيئة الشعبة.
س – إدارة أموال وحسابات اللجنة والصندوق المشترك وحسابات جميع المهندسين المسجلين لدى الشعبة.
المادة 102- يمكن لمجلس الفرع أن يدعو جميع أو بعض أعضاء شعبة المكاتب للمداولة واستمزاج الأراء في مهام الشعبة وبيان اقتراحاتهم بشأن المهام وعلى مجلس الفرع أن يقوم بذلك حتما عندما يقل عدد أعضاء هيئة الشعبة عن خمسة أعضاء.
المادة 103- تجتمع لجنة شعبة المكاتب الخاصة دوريا مرة كل نصف شهر على الأقل لمتابعة خطة عمل وبرامج الشعبة ومعالجة القضايا الطارئة وتضع محضرا يوقع عليه أعضاؤها يتضمن قراراتها وتوصياتها ويرفع المحضر إلى مجلس الفرع للمصادقة عليه ويمكن لمجلس الفرع استثناء أي قرار أو بند من المحضر فقط ان كان مخالفاً أو متناقضاً مع الأنظمة النقابية أو يضر بمصلحة المهندسين المسجلين في شعبة المكاتب الهندسية الخاصة.
القسم العاشر
الصندوق المشترك
المادة 104- أ- يحدث صندوق تعاوني مشترك لمكاتب الدراسات الهندسية المدنية والمعمارية المتخصصة بالبناء وكذلك صندوق خاص بمكاتب الدراسات الكهربائية وصندوق خاص لمكاتب الدراسات الميكانيكية المرخصة لدى شعبة المكاتب الهندسية الخاصة في الفرع ويكون مركزه مركز لجنة الشعبة في الفرع، ويجوز إحداث صناديق تعاونية مشتركة للأقسام الهندسية الأخرى عند الحاجة.
ب- يحدث صندوق تعاوني مشترك لأعمال التدقيق لكل إختصاص من اختصاصات المكاتب الواردة في الفقرة /أ/ أعلاه.
المادة 105- أ- يحق لمن يرغب من المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية، أو المهندسين العاملين فيها من غير المتدربين من أعضاء شعبة المكاتب، الدخول في الصندوق المشترك المحدث بموجب المادة /104/ من هذا النظام، ولكل اختصاص على حدة.
يحق للجنة الشعبة اخراج بعض المهندسين من الصندوق المشترك أو عدم ادخالهم فيه أو تخفيض العامل في إحدى الحالات التالية:
1 – مخالفة المكتب أو المهندسين العاملين فيه لأحكام نظام مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الخاصة أو لقرارات هيئة الشعبة ولجنتها.
2 – عندما تكون غالبية أعمال المكتب خارجة عن نطاق /الدراسات الهندسية، التدقيق الإشراف / .
-
عندما تزيد نسبة مقبوضات المهندس من الصندوق الى إدخالاته عن (2 إلى 2)، وتحدد هيئة الشعبة هذه النسبة المحصورة ما بين (1.2 إلى 2) وكذلك نسبة تخفيض حصته من الصندوق المشترك بقرار منها يصدق من مجلس الفرع.
-
لا يسمح بتقاضي أية رسوم انتساب للصندوق المشترك من المهندسين الراغبين بالانتساب.
المادة 106- تحدد هيئة شعبة المكاتب مقدار تخفيض حصة المهندس من الصندوق المشترك والاستحقاق السنوي في الحالات التالية:
أ – أعمال الخبرات – أعمال التنفيذ بالأمانة:
تحدد هيئة الشعبة مقدار التخفيض الجاري على الاستحقاق السنوي و حصة الصندوق المشترك لكل من الحالتين. ويتم العمل بهذا التخفيض بعد مصادقة مجلس الفرع. وتستوفى الرسوم النقابية والطوابع الهندسية أصولاً.
ب- تجارة البناء:
1- المهندس صاحب البناء:
يجري تخفيض الاستحقاق السنوي وحصة الصندوق المشترك للزميل لقاء تجارة البناء وتحدد هيئة الشعبة مقدار التخفيض وبمصادقة مجلس الفرع.
تستوفي الرسوم النقابية على تجارة البناء بواقع (واحد بالألف) من الكلفة الواردة في التعرفة، وتستوفى العائدات التقاعدية بواقع (ثلاثة بالألف) من الكلفة نفسها.
2- في حال كون المهندس شريكاً:
يجري تخفيض الاستحقاق السنوي وحصة الصندوق المشترك للزميل بنسبة مشاركته في تنفيذ البناء وفق الوثائق التي يقدمها الزميل إلى فرعه ويقبلها الفرع، ومن ضمنها وثيقة تبين أن هناك إشرافاً هندسياً. وفي حال عدم تقديم هذه الوثائق تحدد حصة مشاركته بما لا يقل عن %50 من قيمة البناء. وتحدد مقدار التخفيض هيئة الشعبة وبمصادقة مجلس الفرع.
ج- أعمال المقاولات:
مع مراعاة أحكام المادة /84 – ب/ من هذا النظام تستوفى الرسوم النقابية والعائدات التقاعدية وفقاً لقرارات المؤتمر العام، ويجري تخفيض الاستحقاق السنوي وحصة الصندوق المشترك للزميل بحسب قيمة أعمال المقاولات السنوية، وتحدد هيئة الشعبة مقدار التخفيض وبمصادقة مجلس الفرع.
د- أعمال الاتجار بالمواد والتجهيزات الهندسية: بما فيها التوريدات والوكالات وما شابه ذلك:
يجري تخفيض الاستحقاق السنوي وحصة الصندوق المشترك للزميل بنسبة (30 %) كحد أدنى، وتحدد هيئة الشعبة نسبة التخفيض الزائدة عن (30 % ) وفق نسبة دوامه في المكتب، وتخضع قرارات هيئة الشعبة لمصادقة مجلس الفرع.
تستوفى الرسوم النقابية والعائدات التقاعدية وفقاً لأحكام المرسوم وقرارات المؤتمر العام .
هـ- مزاولة المهندس أعمالاً غير هندسية:
يخرج الزميل من الصندوق المشترك ويبقى ضمن نظام التوريد، ويخفض الاستحقاق السنوي بنسبة لا تقل عن (50 % ) كحد أدنى. وتحدد هيئة الشعبة نسبة التخفيض الزائدة عن (50 %) وفق نسبة دوامه في المكتب، وتخضع قرارات هيئة الشعبة لمصادقة مجلس الفرع.
تستوفى الرسوم النقابية والعائدات التقاعدية وفقاً لأحكام المرسوم وقرارات المؤتمر العام.
و – المشاركة في رأس المال فقط:
عندما يشارك المهندس برأس ماله فقط في أي من الأعمال المبينة أعلاه، فإن هذه المشاركة لا تخضع لأحكام الفقرات الآنفة الذكر/ المادة 106 / .
المادة 107- تتألف موارد الصندوق من الأموال التالية:
30 % -60 % من الأتعاب التي يتقاضها المهندس المنتسب للصندوق عن الأعمال التي تحددها هيئة شعبة المكاتب في الفرع محسوماً منها الرسوم النقابية ورسوم خزانة التقاعد ومساهمة المهندس في صندوق الأعباء.
المادة 108- تقتطع نسبة 3 % من جميع واردات الصندوق تخصص لصندوق الأعباء.
المادة 109- تحدد هيئة الشعبة التعويض الشهري لرئيس وأعضاء لجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة ويعاد النظر في هذا الاستحقاق كل سنة ويدفع هذا التعويض من صندوق الأعباء أومن الصندوق المشترك في حال عدم كفاية صندوق الأعباء.
المادة 110- يقوم بأعمال الصندوق المشترك موظف أو أكثر حسب وضع الشعبة المختصة وذلك بتكليف من لجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة وتحدد اللجنة دوامهم ورواتبهم وإجازاتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم ولا يترتب على الفرع أي التزامات تجاههم الا اذا كان احدهم موظفا في الفرع ومنتدبا للعمل في الشعبة بناء على طلبها.
المادة 111- توضع جميع الأموال التي ترد الى لجنة شعبة المكاتب في أحد المصارف باسم لجنة شعبة المكاتب الهندسية ويفوض رئيس اللجنة و أحد أعضائها بالتوقيع . ويبلغ رئيس فرع النقابة المصرف المختص بتفويض رئيس اللجنة وأحد العضوين الآخرين لتحريك الأموال.
المادة 112- تجري مراقبة وتدقيق الحسابات من قبل مدقق تعينه هيئة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة وفقا لما ورد في الفقرة /أولاً-3/ من المادة /100/ من هذا النظام في بداية كل عام وعلى المدقق المعين تقديم تقريره إلى هيئة الشعبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويكون عمله مأجورا وتحدد الأجر لجنة الشعبة ولا تنقطع حسابات ميزانية الشعبة الا بعد توقيعها من احد المراقبين على الأقل موضوع الفقرة /أولاً-7-ب/ من المادة /100/ من هذا النظام.
كيفية الدفع للصندوق المشترك
المادة 113- يعاد للمهندس المنتسب في الصندوق في نهاية كل شهر أو شهرين 70 % – 40 % حسب ماتقرره هيئة شعبة المكاتب في كل فرع من كامل المبالغ التي دفعها للمحاسبة وتبقى نسبة 30% -60 % (حسبما تقرره هيئة الشعبة) تشكل مساهمة المهندس في الصندوق المشترك محسوماً منها رسوم الخزانة والرسوم النقابية وصندوق الأعباء.
المادة 114- يقدم كل مهندس الى لجنة الشعبة بيانا خاصا عن أعماله ونشاطاته الأخرى كل شهر او شهرين حسبما تقرره هيئة الشعبة استنادا لما جاء في نظام مزاولة المهنة وخلال عشرة أيام من بداية الشهر التالي ولا يصرف له أي استحقاق من الصندوق قبل وصول هذا البيان إلى لجنة الشعبة وفي حال عدم تقديم البيان ضمن المدة المحددة دون عذر مقبول توافق عليه لجنة الشعبة يحسم من استحقاقاته من الصندوق المشترك والامتار مايعادل الفترة التي لم يتقدم ببياناتها.
المادة 115-آ- تقسم المكاتب الهندسية إلى فئتين:
الأولى: تخضع لنظام التوريد.
الثانية: تخضع لنظام الصندوق المشترك.
ب- يحدد مجلس النقابة بقرار منه العوامل للصندوق المشترك .
المادة 116- يخضع إلى نظام التوريد كل من:
آ – جميع المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية عند بدء ممارستهم المهنة في المكاتب.
ب-جميع المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية الذين يمارسون أعمالاً غير هندسية وفق أحكام المادة /106/ من هذا النظام.
ج- المهندس الذي ينتقل من فرع إلى آخر في سنة انتقاله.
المادة 117- يمكن ان يصبح المكتب خاضعاً لنظام الصندوق المشترك بقرار من لجنة شعبة المكاتب الهندسية بناء على طلب خطي مسجل لدى الشعبة يقدمه المهندس صاحب العلاقة، شريطة أن يكون قد مضى على فتح مكتبه مدة لا تقل عن ستة أشهر وأن يحقق نسبة من حجم العمل السنوي المخصص له تحددها هيئة شعبة المكاتب سنوياً تتراوح من صفر إلى 50% من حجم العمل السنوي.
المادة 118- يخضع المهندس خلال كامل العام لنظام واحد (التوريد أو المشترك)، وذلك من بداية العام، بناءً على طلب خطي يقدمه المهندس إلى لجنة المكاتب للانتساب الى الصندوق المشترك أو نظام التوريد في الشهر الأخير من كل عام .
المادة 119- تقتطع من المهندسين الخاضعين لنظام التوريد الرسوم النقابية والعائدات التقاعدية والنسبة المحددة لصندوق الأعباء في الفقرة / أولاً- 5 – أ / من المادة /100/ فقط.
القسم الحادي عشر
أحكام عامة
المادة 120- ان توقيع المهندس على أية دراسات أو مخططات أو وثائق فنية لم يدرسها أو يدققها بنفسه وبدون أن يكون على استعداد فعلي لمتابعة المسؤوليات المترتبة على تنفيذها سواء أكانت هذه التواقيع مقابل نفع مادي أو لم تكن، كذلك تعتبر استخفافا من المهندس بأهمية المسؤوليات المسلكية التي تترتب على هذا التوقيع وامتهانا لقواعد وأداب مزاولة المهنة.
المادة 121- كل مهندس أو مكتب أو شركة هندسية عادية أو استشارية يتقدم بمعلومات مغلوطة أو يخفي جزءا من نشاطه الشهري عن لجنة الشعبة ويكون من شأن ذلك كله زيادة استحقاقه المالي، يعتبر مخالفا لهذا النظام ويمكن للجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة في هذه الحالة مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب.
المادة 122- ان المضاربة غير الشريفة في أتعاب الدراسة والتنفيذ تعتبر مخالفة لقواعد وآداب مزاولة المهنة.
المادة 123- لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشآت والتجهيزات التي قام بدراستها، أو تدقيقها، أو الإشراف عليها، ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.
المادة 124- تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري، وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في نظام العقود، وتقبل لدى الجهات العامة، وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية.
المادة 125- يفقد المهندس الذي ينتقل من فرع إلى آخر عامل قدمه في المكتب في الفرع الجديد.