الصفحة الرئيسية / لجنة المكاتب الهندسية / دليل المكاتب الاستشارية
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /80 / لعام 2010 وتعديلاته
الناظم لمهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية
الفصل الثاني
أحكام نظام مزاولة المهنة لشعبة المكاتب الخاصة
القسم الأول
أحكام نظام مزاولة المهنة لمجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشاريةالمادة 68- أولاً: التعاريف:
أ- العمل الاستشاري هو عمل هندسي في مجال الدراسات والإشراف والتنفيذ ، ويتمتع المكتب أو الشركة الهندسية الاستشارية بالشخصية الاعتبارية.
ب- المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي: هو الذي يضم مهندسين رئيسين اثنين على الأقل من مرتبة الاستشاري باختصاص واحد بالإضافة لمهندس ممارس عدد / 2 / على الأقل من نفس الاختصاص . يحق لهذا المكتب ممارسة العمل الهندسي الاستشاري ضمن اختصاص هندسي واحد ، ويحق له التآلف مع مكاتب أو شركات استشارية من اختصاصات غير اختصاصه. تحدد مساحة هذا المكتب بـ 60 م2 كحد أدنى, ويرأس المكتب مهندس استشاري باختصاص المكتب.
ج- الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية: هي الشركة التي تضم ثلاثة مهندسين على الأقل بمرتبة الاستشاري باختصاص واحد بالإضافة لمهندسين ممارسين عدد / 3 / على الأقل من نفس الاختصاص, يحق لها ممارسة العمل الهندسي ضمن اختصاص هندسي واحد ويحق لها التآلف مع مكاتب أو شركات استشارية بنفس الفرع من اختصاصات غير اختصاصها وتحدد مساحة مقر الشركة بـ 100 م2 كحد أدنى, ويرأس الشركة مهندس بمرتبة الاستشاري.
د- المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل:
هو مكتب هندسي استشاري يعمل في واحد أو أكثر من أنواع الأعمال المحددة في الفقرة ثانياً من هذه المادة ، وتحدد شروط إحداث هذا المكتب وفق الكادر الهندسي المبين في الجدول الوارد في المادة 69 من هذا النظام.
تحدد مساحة هذا المكتب بـ 100 م2 كحد أدنى يضاف 10 م2 لكل مهندس اضافي و20 م2 للاختصاص الإضافي .
يرأس المكتب مهندس بمرتبة الاستشاري في مجال الدراسات أو إدارة المشاريع.
هـ – الشركة الهندسية الاستشارية المتكاملة:
هي الشركة التي تقوم بين مجموعة من المهندسين, وتعمل في واحد أو أكثر من أنواع الأعمال المحددة في الفقرة ثانياً من هذه المادة وتحدد شروط احداث هذه الشركة وفق الكادر الهندسي المبين في الجدول الوارد في المادة 69 من هذا النظام, تحدد مساحة مقر الشركة بـ 150 م2 كحد أدنى.
يدير الشركة مهندسٌ بمرتبة الاستشاري في مجال الدراسات أو إدارة المشاريع.
ثانياً: أنواع العمل الهندسي الاستشاري التي يتم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المتكاملة فيها هي:
1- الأبنية.
2- الطرق والجسور والسكك الحديدية.
3- شبكات مياه الشرب ومحطات الضخ والصرف الصحي.
4- محطات التنقية والتكرير ومعالجة النفايات الصلبة والغازية.
5- السدود والأنفاق والعبارات، وأقنية الري والصرف واستصلاح الأراضي.
6- تنظيم وتخطيط المدن.
7- أنواع الأعمال الهندسية الأخرى التي يمكن أن تضاف لاحقاً بقرار من مجلس النقابة .
ثالثاً: أ- يشترط أن يكون لدى (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) مقر لائق ضمن منطقة عمل الفرع المسجل به.
ب – 1 – لايجوز (للمكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) مزاولة
العمل في غير أنواع الأعمال أو الاختصاصات التي تم الترخيص له بممارستها، إلا إذا قام
بإضافة أنواع عمل جديدة وفق الأسس المنوه عنها في هذه المادة، وبعد الموافقة عليها
أصولا.
2-لا يجوز (للمكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) ممارسة المهنة في أي اختصاص مرخص له، في حال انقطاع أحد المهندسين الرئيسيين من هذا الاختصاص عن عمله، أو مارس عملاً تجارياً، (وتعتبر المقاولات وتنفيذ الأعمال والتوريدات الهندسية من الأعمال التجارية) مما يشكل خللاً في تأهيل المكتب أو الشركة لممارسة هذا الاختصاص، إلا بعد تأمين بديل والحصول على موافقة لجنة شعبة المكاتب، ومصادقة مجلس الفرع، وإعلام مجلس النقابة بذلك.
ج- يغلق المكتب الهندسي العادي لكل مهندس رئيسي يرد أسمه في المكاتب أو الشركات الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) ولا يحق له إعادة افتتاح مكتب هندسي عادي في حال انتهاء علاقته بالمكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية إلا من بداية العام الذي يليه.
رابعاً: 1 – يمكن (للمكتب و الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) الاستعانة بالمهندسين من فرع آخر من فروع النقابة أو من العاملين في القطاع العام في حال عدم توفر الاختصاص في شعبة المكاتب الهندسية الخاصة بالفرع بعد الحصول على موافقة إدارتهم وفرع النقابة الذي يتبع إليه المكتب أو الشركة المستعان بهما وفقاً للقرار 79 لعام 2009 .
2 – يمكن (للمكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) التعاون مع خبرات هندسية خارجية وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم وفقاً للقرار 79 لعام 2009.
3– أ – عند العمل في القطاع العام لا يخضع (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة ) لنظام الصندوق المشترك بالنسبة لأعمال القطاع العام، وتخضع عقوده لاقتطاع (4 % رسوم نقابية للفرع الذي يقع المشروع فيه و 6 % طوابع هندسية 1 % صندوق الأعباء و 9% للصندوق المشترك)، بحيث يصبح المجموع 20 % .
وتعامل كافة مشاريع خزانة تقاعد المهندسين معاملة القطاع العام مهما كان نوعها.
ب – العمل في القطاع الخاص يخضع المكتب أو الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية أو المتكاملة عند العمل في القطاع الخاص إلى نظام التوريد ( حجم العمل السنوي )أو نظام الصندوق المشترك وإلى أحكام صندوق التدقيق المطبق في الفرع .
4- لا يخضع (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) لنظام حصص العمل (حجم العمل السنوي) أو مفهوم توزيع العمل بالنسبة لأعمال القطاع العام.
5- تعمل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المرخصة في كافة الاعمال الهندسية ( دراسات – تدقيق – إشراف – إدارة المشاريع ) العائدة لجهات القطاع العام وفقاً لما نص عليه القرار رقم 3554 لعام 2005 وتعديلاته .
6- تستثنى (المكاتب أو الشركات) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) من حجم العمل السنوي في الفرع لأعمالهم بالقطاع الخاص في العام الواحد ولمشروع واحد.
7- أ – يسمح للمهندس الاستشاري في مجال الدراسات من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية والخاصة من المتفرغين جزئياً أن يكون عضواً في مكاتب أو شركات هندسية استشارية ومزاولة العمل الهندسي الاستشاري وفق الأسس المطبقة على المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية بموجب هذا النظام ، وبما لا يتعارض مع أحكام قوانين تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقانون العقود رقم /51/، وعلى أن يتقدموا بتعهد بعدم العودة الى التفرغ الكلي قبل انتهاء الأعمال الموكلة إليهم.
ب – يعتبر أصحاب المهمات الادارية والفنية والعلمية في الجامعة بحكم المتفرغين كلياً وفقاً للمادة (3- هـ) من المرسوم التشريعي 43 لعام 2012 أما من شغل منصباً وزارياً أو انتخب لعضوية مجلس الشعب فيعتبر بحكم المتفرغ جزئياً وفقاً للمادة (3- د) من المرسوم التشريعي 43 لعام 2012.
8- يتعهد المدير في المكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية بإبلاغ لجنة شعبة المكاتب عن كل تغيير يطرأ على أعضاء المكتب أو الشركة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير مع اقتراح البديل وإلا يعتبر المكتب أوالشركة مخالفاً لشروط إحداثه.
9- آ- يسمح (للمكاتب أو الشركات) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) بالتآلف مع نظيراتها من خارج نطاق الفرع الذي تعمل به وبنسبة تآلف لاتقل عن 45% خمسة وأربعون بالمائة ( من حجم الأعمال ) (للمكاتب أو الشركات) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) داخل نطاق الفرع الموجود فيه المشروع.
ب- يتم تصديق دراسة المشروع المتآلف عليه وكذلك تدقيقه في الفرع الذي يقع المشروع في منطقته، على أن يتم التدقيق من قبل مكتب استشاري أو شركة استشارية بتصنيف يساوي تصنيف (المكتب الاستشاري أو الشركة الاستشارية) الدارسة على الأقل إن وجد، أما الإشراف فيتم من قبل المكاتب الاستشارية الخاصة في نفس الفرع الذي يقع فيه المشروع.
ج- تسدد الرسوم النقابية في الفرع الذي يقع المشروع في منطقته، أما العائدات التقاعدية
فيتم تسديدها في الفروع التي يتبع لها المهندسون الدارسون للمشروع.
10 – يحدد مجلس النقابة سنوياً الحد الأدنى لقيمة المشاريع التي يسمح فيها العمل ( بالمكاتب أو الشركات) الهندسية الاستشارية ( التخصصية أو المتكاملة) وفق جداول الكلف الحقيقية المعتمدة في نقابة المهندسين, وكذلك الحد الأدنى لمشاريع القطاع الخاص التي تعامل معاملة القطاع العام على أن تكون الاقتطاعات بنسبة 30% لهذه المشاريع . (4 % رسوم نقابية للفرع الذي يقع المشروع فيه و 6 % طوابع هندسية 1 % صندوق الأعباء و 19% للصندوق المشترك)التسجيل والترخيص
المادة 69- 1- يتم تسجيل (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) في مجموعة المكاتب الاستشارية لدى شعبة المكاتب الخاصة بفرع النقابة الذي يتبع له.
2- يتقدم المهندسون الراغبون في تأسيس (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) بطلب وفق استمارة موحدة ومعتمدة من مجلس النقابة ويرفق مع الطلب مايلي:
أ – الأوراق المطلوبة لفتح مكتب هندسي.
ب – النظام الداخلي والنظام المالي للمكتب أو الشركة .
ج – بيان أسماء المهندسين المؤسسين الرئيسين والعاملين.
د – قرار إشهار الشركة، التي يتطلب إحداثها إشهاراً.
3- يختار (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) اسماً وخاتماً يعتمد من نقابة المهندسين ووسائل اتصال وعنواناً مختاراً ويحدد المفوضين بالتوقيع.
4 – تدرس لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع طلبات التسجيل في ضوء أحكام النظام وترفع اقتراحاتها الى مجلس الفرع، وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الشعبة ويحق الاعتراض أمام مجلس الفرع بعد انقضاء هذه المدة.
5- يرفع مجلس الفرع في حال الموافقة اقتراحه مباشرة إلى مجلس النقابة لدراسته واتخاذ ما يراه مناسباً .
6- يمكن الاعتراض على قرار مجلس النقابة أو الفرع أو لجنة المكاتب خلال شهر من تبلغه وفق أحكام المرسوم .
7- تحدد رسوم فتح (المكتب أو الشركة) الهندسية الاستشارية (التخصصية أو المتكاملة) أو إعادة فتحه بمبلغ /2000/ ألفين ليرة سورية عن كل مهندس رئيسي قابلة للتعديل من قبل مجلس النقابة .
8- يمكن أن يكون مقر المكتب أو الشركة ملكاً أو مستأجراً لواحد أو أكثر من المهندسين المؤسسين، ويعتبر باقي المهندسين مستضافين فيه.أحكام خاصة
بالمكاتب والشركات الاستشارية
المادة 70- 1– يجوز وبقرار من مجلس الوزراء إعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة أو منح مزايا بناءاً على اقتراح وزير الأشغال العامة بالتنسيق مع وزير المالية .
2- تستمر الشركات والمكاتب الهندسية الاستشارية التخصصية والمتكاملة القائمة بالعمل بالعقود التي التزمت بها، وعليها أن تصرح لمجلس النقابة عن طريق الفرع المسجلة فيه عن جميع العقود التي أبرمت سابقاً.
3- يصدر مجلس النقابة شروط التسجيل والاعتماد للاختصاصات الهندسية وأنواع الأعمال الأخرى.
4- يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاماً لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية وتمنح وثائق التصنيف من قبل الوزير .
5- على جميع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الالتزام بالحد الأدنى من تعرفة الأتعاب الهندسية، وتعتمد لحساب الأتعاب كحد أدنى نسبة 3 % من قيمة الأعمال التي لا يوجد لها تعرفة وكذلك تصديق أعمالها من فرع النقابة التابع له المكتب أو الشركة الاستشارية (وفقاً للبند رابعاً من المادة /68/ من هذا النظام) قبل تقديمها إلى الجهة صاحبة المشروع وتعتبر مخالفة هذه المادة من المخالفات التي تستوجب الإحالة لمجلس التأديب.
6- يحدد النظام الداخلي للمكتب أو الشركة الهندسية الاستشارية الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكافة المهندسين العاملين فيه.
7- تصدر النقابة وثائق الترخيص المتضمنة أنواع العمل المرخص للمكتب أو الشركة بمزاولتها، ودرجة التصنيف.
8- تطبق أحكام المواد /68-69/ من هذا النظام على الشركات التضامنية المدنية التي تحدث وفق أحكام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11/ م وتاريخ 2/2/2009 وبما لا يتعارض مع أحكامه.
9- يجوز تسجيل الشركات الهندسية الاستشارية بعد إشهارها وفق القوانين والأنظمة النافذة .